للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إن وافقت؟

الطالب: ضربنا وَفْقَها.

الشيخ: لا، اصبر، إن وافقت .. ، عد المسائل إن وافقت أثبتنا؟

الطالب: الرؤوس.

الشيخ: الوفق.

الطالب: إذا باينت أثبتنا الرؤوس.

الشيخ: ما هي رؤوس هذه، مسائل، رحنا عن الرؤوس، دخلنا في شيء آخر.

الطالب: أثبتنا المسألة، ثم نظرنا بين أصول مسائل الأموات بنسبتين من النسب.

الشيخ: بين المسائل المثبتة.

الطالب: المثبتة.

الشيخ: قسمة التركات وصول نصيب كل وارث إليه بدون نقص، قسمة التركات نوعان: قسمة عامية؛ يجيب المال كله ويزبره، كم لك يا فلان؟ قال: لي السدس. كم لك يا فلان؟ قال: لي الباقي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة خذ السدس، خذ الربع؛ الباقي، ويمشي على هذا.

هذا حلٌّ ما يحتاج إلى الحساب ولا شيء يعرفه البدوي والحضري، واضح ولَّا غير واضح؟

طلبة: واضح.

الشيخ: هذا ما نتكلم فيه.

لكن نتكلم في قسمة التركة النظرية لها طرق؛ أحسنها طريق النسبة إذا أمكن، فإن لم يمكن فهناك طرق مذكورة في البرهانية نتكلم عليها -إن شاء الله- في البرهانية.

طريق النسبة يعني أن تقول: لفلان السدس، الربع، الثمن، وهكذا.

مثال ذلك: إذا هلك إنسان عن أم وأخوين من أم وأختين شقيقتين، المسألة من كم؟

طالب: من خمسة.

الشيخ: من ستة، للأم السدس واحد؛ لأن في المسألة جمعًا من الإخوة، وللأخوين من أم الثلث اثنان، وللأختين الشقيقتين.

طالب: الثلثان أربعة.

الشيخ: الثلثان أربعة، كيف النسبة؟ أقول: للأم السبع، السبع كم؟ واحد من سبعة؛ إن كانت معدودة عددناها، إن كانت مشاعة فهي مشاعة، إذا كان التركة ملكًا -يعني عقارًا- كم يكون للأم؟ سبع العقار، وللأخوين من الأم سبعاه؛ يعني اثنين من سبعة، وللأخوات الشقيقات أربعة أسباعه؛ يعني أربعة من سبعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>