للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه النسبة السهلة، لكن أحيانًا -يا جماعة- إذا كانت المسألة لا تصح إلا من عدد كثير؛ يعني أحيانًا تصح من آلاف، النسبة تكون صعبة جدًّا، هل يمكن تقول لهذا: له العشر، ونصف نصف نصف نصف العشر؛ صعبة، من يتصور هذا؟ هذا صعب، هذه ليس لها طريق إلا الطرق الأخرى؛ إما طريق القيراط، سواء قلنا: القيراط أربعة وعشرين أو عشرين، وإما طرق ضرب التركة في المسألة، وستأتي -إن شاء الله تعالى- في البرهانية إما غدًا أو بعد غد.

فصار الطريق إلى قسمة التركات أن تعطي كل واحد من التركة مثل نسبته من المسألة؛ له واحد من سبعة له السبع، اثنان من سبعة له سبعان، أربعة من سبعة له أربعة أسباع، وهلم جرًّا. ولكن كما قلت لكم المؤلف يقول: (إذا أمكن).

قد يقول قائل: وهل يمكن ألَّا يمكن؟

الجواب: نعم، يمكن إذا كانت مناسخات وبلغت أعدادًا كثيرة تصعب عليك النسبة كثيرة، تصعب جدًّا جدًّا، فلا يبقى إلا عملية الضرب.

الآن واضحة ولَّا غير واضحة؟

طلبة: واضحة.

الشيخ: واضحة، نعم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: أيش؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: عندنا ثلثان وثلث وسدس.

الطالب: إي نعم.

طالب آخر: عامة.

الشيخ: عامة تعود إلى سبع، نتجاوز هذا الباب الحمد لله.

***

[باب ذوي الأرحام]

ثم قال: (باب ذوي الأرحام) (ذوي) بمعنى أصحاب و (الأرحام) جمع رحم؛ وهم القرابة.

كما سبق لنا أن أسباب الإرث ثلاثة: رحم ونكاح وولد. لكن الأرحام هنا غير الأرحام هناك؛ الأرحام هنا: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصب. كل قريب ليس من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبات فهو من ذوي الأرحام. أبو أمك قريب ولَّا غير قريب؟

طلبة: قريب.

الشيخ: ابحث هل هو من أصحاب الفروض؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا؛ لأن الجد ليس من أصحاب الفروض إذا كان مسبوقًا بأنثى، إذن ليس من أصحاب الفروض. هل هو من العصبات؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا؛ لأن الأصول الضابط فيهم أن كل من سبق بأنثى فإنه لا يرث. إذن ماذا نسميه؟ صاحب رحم.

<<  <  ج: ص:  >  >>