الخال أخو أمك والعم أخو أبيك، الأول من ذوي الأرحام؛ لأنه قريب، لكنه ليس من أصحاب الفروض ولا من العصبات، إذن هو ذو رحم. والثاني؟
طلبة: عاصب.
الشيخ: عاصب، فصار ذوي الأرحام إذا عرف الإنسان العصبة وعرف ذوي الفروض عرف ذوي الأرحام.
كما تقول: الجيم تحتها نقطة، والخاء فوقها نقطة، والحاء ليس فيها نقط، الآن تعرف الحاء ولَّا ما تعرفها؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: بأيش؟ لأنك عرفت ما يقابلها، الآن اعرف ذوي الفروض اعرف العصبة حينئذٍ تعرف ذوي الأرحام.
وذوي الأرحام اختلف العلماء رحمهم الله في توريثهم، ولكن القول الراجح المتعين أن توريثهم واجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ»(١)، وقال:«الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ»(٢)، وهذا نص. أما الآية الكريمة فقال الله تعالى:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}[الأنفال: ٧٥].
والقول بعدم التوريث قول ضعيف، سبحان الله، نحرم الخال أو أبا الأم من مال القريب ونضعه في بيت المال يأكله أبعد الناس، مثل هذا لا تأتي به الشريعة!
فالصواب المقطوع به أن ذوي الأرحام وارثون لكن بعد ألَّا يكون ذو فرض أو عاصب، ولهذا نقول: ذوي الأرحام كل قريب، أتموا.
طلبة: ليس بذي فرض ولا عصب.
الشيخ: ليس فيهم فرض ولا عصب، هكذا يقول المؤلف رحمه الله، ما ذكره لكن هذا تعريف العلماء؛ كل قريب ليس بذي فرض ولا عصب.
لكن كيف يرثون؟
العلماء اختلفوا في كيفية التوريث؛ فمنهم من قال: يرث الأقرب مطلقًا، الأقرب بأي جهة يرث؛ لأن الله يقول:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}، والأقرب أولى من الأبعد، فخال وابن عمة المال للخال؛ لأنه أقرب.
ومن العلماء من قال: يرثون بالتنزيل؛ أي أنهم ينزلون منزلة من أدلوا به.