للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله فقال: (يرثون بالتنزيل) يعني: نزلهم منزلة من أدلوا به، أبو الأم مُدْلٍ بمن؟

طالب: بالأم.

الشيخ: بالأم؛ له ميراث الأم، ابن الأخت مُدْلٍ بالأخت؛ له ميراث الأخت، ابن الأخ من الأم مُدْلٍ بالأخ من الأم؛ له ميراث الأخ من الأم، فهم يرثون بالتنزيل.

قال الناظم:

نَزِّلْهُمُ مَنْزِلَةَ مَنْ أَدْلَوْا بِهِ

إِرْثًا وَحَجْبًا هَكَذَا قَالُوا بِهِ

فينزلون منزلة من أدلوا به.

ثم فصَّل فقال: (فولد البنات) قال: (الذكر والأنثى سواء) فابن الأخت وبنت الأخت يرثان ميراث الأخت على السواء.

هكذا مشى عليه المؤلف وعلل بعلة عليلة؛ قال: (لأنهم يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم) الإخوة من الأم عرفنا أنهم يرثون بأيش؟ بالسوية؛ الذكر والأنثى سواء، أخ من أم وأخت من أم لهما الثلث بالسوية؛ لأنهم يرثون بالرحم المجردة؛ أي: بالقرابة المجردة عن الحمية وعن العصبية، رحم مجردة.

والقول الثاني في المسألة: إنهم إن أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء فهم سواء؛ فذكرهم وأنثاهم سواء، وإن أدلوا بمن يختلف فيه الذكر عن الأنثى فهم يختلفون.

فأولاد الإخوة من الأم؟

طالب: سواء.

الشيخ: سواء، يعني لو هلك هالك عن بنت أخ من أم وابن أخ من أم؟

طلبة: سواء.

الشيخ: فهم سواء، لماذا؟ لأنهم أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء، وهذا مقتضى قولنا: إننا نزلهم منزلة من أدلوا به.

أما إذا أدلوا بمن يختلف ذكرهم وأنثاهم فيجب أن يكون الذكر له مثل حظ الأنثيين، ابن العمة وبنت العمة؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: العمة مدلية بمن؟

طلبة: بالأب.

الشيخ: مدلية بالأب، والأب ممن يفضل فيهم الذكر على الأنثى، فللابن العمة الثلثان، ولبنت العمة الثلث؛ يعني ثلث ميراث العمة لأنه قد يكون معها مشارك.

(فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات كأمهاتهن) (ولد البنات) الذكور والإناث كأمهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>