للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هلك هالك عن ابن بنت وبنت بنت نجعلهم بمنزلة البنت؛ لهم ميراث البنت، يستويان فيه أو يفضل الذكر؟

طلبة: يفضل الذكر.

الشيخ: على كلام المؤلف؟

طلبة: يستويان فيه.

الشيخ: يستويان فيه، وعلى قول الثاني للذكر مثل حظ الانثيين، فلو مات ميت عن ابن بنت وبنت بنت وعن ابن أخت شقيقة، نَزِّل ابن البنت وبنت البنت منزلة البنت ونَزِّل ابن الأخت الشقيقة منزلة الأخت الشقيقة، وقدِّر كأن الميت مات عن بنت وأخت شقيقة، فإذا مات عن بنت وأخت شقيقة؛ فللبنت النصف، وللأخت الشقيقة الباقي.

طالب: بالعصب.

الشيخ: بالتعصيب، نقول: إذن أنت يا ابن البنت وبنت البنت لكما النصف، وابن الأخت الشقيقة له الباقي، تأمل الآن ابن الأخت الشقيقة صار أكثر إرثًا من ابن البنت وبنت البنت؛ لأن ابن البنت وبنت البنت لهما -على كلام المؤلف- لهما النصف؛ لكل واحد الربع.

وعلى القول الثاني النصف مقسومًا على ثلاثة؛ لابن البنت اثنان، ولبنت البنت واحد.

يقول: (ولد البنات وولد بنات البنين كأمهاتهن) فلو هلك هالك عن بنت بنت وبنت بنت ابن فهنا صعِّدْهم إلى أن يصلوا إلى الوارث، بنت البنت تصل إلى الوارث؟

طالب: بالبنت.

الشيخ: بدرحة واحدة، وبنت بنت الابن؟

طالب: بدرجتين.

الشيخ: بنت بنت الابن؟

طالب: بدرجة واحدة.

الشيخ: تصل إلى الوارث بدرجة واحدة أيضًا، فكأنه مات عن بنت وبنت ابن.

عمة بمنزلة الأب، فهلك هالك عن بنت بنت وبنت ابن ابن وعمة؛ لبنت البنت النصف، ولبنت بنت الابن السدس؛ تكملة الثلثين، وللعمة السدس فرضًا والباقي تعصيبًا؛ لأنها مدلية بالأب، فإذا قدرنا أن الميت مات عن بنت وبنت ابن وأب فالميراث هكذا؛ للبنت النصف، ولبنت الابن السدس؛ تكملة الثلثين، وللأب السدس فرضًا والباقي تعصيبًا.

(وولد الأخوات كأمهاتهن) ولد الأخوات الذكور ولَّا الإناث؟ الذكور والإناث؛ يعني: ابن الأخت وبنت الأخت سواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>