قال المؤلف:(وإن عَلِمَت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جَلَسَتْهَا من أوله).
هذه عكس الأولى، هذه يقول:(علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر)، قلنا لها: كم عادتك؟ قالت: ستة أيام. متى؟ أول الشهر، نصفه، وسطه؟ قالت: ما أدري، نسيت. عكس الأولى أظن، الأولى ويش حالها؟
طلبة: نسيت العدد.
الشيخ: نسيت العدد، وعلمت الموضع، هذه نسيت الموضع وعلمت العدد.
عندنا الآن شيئان أحدهما معلوم، والثاني مجهول؛ العدد معلوم والموضع مجهول، نأمرها بأن تجلس من أول الشهر، كم يومًا؟
طلبة: على حسب العدد.
الشيخ: هي تعلم العدد الآن، حسب ما تعلم، قالت: إن العدد خمسة أيام، نقول: اجلسي الخمسة أيام من أول الشهر.
قالت: إنها خمسة أيام، ما أدري هي بأول الشهر، أو بآخره، أو بوسطه. تجلس أول الشهر.
قال المؤلف:(ولو في نصفه)، وهذه أيضًا إشارة خلاف، يعني: ولو علمت أنها في نصفه لكن ما تدري بأي يوم من النصف، تجلس من أول الشهر.
هي الآن يقول: إنها عالِمة بالعدد، ونسيت الموضع، قالت: نعم أنا أذكر أنه يأتيها الحيض في النصف، لكن نسيت هو بالخامس عشر أو بالعشرين، نسيت.
نقول: سقط الموضع الآن، وارجعي إلى؟
طالب: أول الشهر.
الشيخ: أول الشهر، والقول الثاني -وهو الصحيح- أنها إذا علمت أن الحيض يأتيها في نصف الشهر، لكن ما تدري هو في اليوم الخامس عشر، أو العشرين، أو الخامس والعشرين، فإنها تجلس من أول النصف؛ لأن هذا أقرب من أول الشهر، أول النصف التي كانت تعرف أن العادة تأتيها في نصف الشهر الأخير، أقرب من أن نقول: ألغي النصف الأخير كله وارجعي إلى الأول، وهذا واضح إن هو أقرب.
فالصواب في هذه المسألة: الخلاف الذي أشار إليه المؤلف، وهو أنه إذا عَلِمَت العدد ونسيت الموضع لكنها تقول: إن الموضع هو النصف الأخير من الشهر، فإنها تجلس العدد من أول النصف الأخير.
قال:(كمن لا عادة لها ولا تمييز)، (مَن) هذه نكرة، قَدِّرْها؟