للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: ( ... ) واحد بواحد.

الشيخ: نعم، أن يدلي؟

الطالب: واحد بواحد.

الشيخ: فله؟

الطالب: فله إرث من أدلى به.

الشيخ: فله ميراثه. طيب هذه واحدة، الثاني؟

طالب: أن يدلي جماعة بواحد ( ... ).

الشيخ: فيرثون ماله كأنه مات عنهم. الثالث؟

طالب: أن يدلي جماعة بجماعة، فيقسم المال بين المدلى بهم، وبعد ذلك ..

الشيخ: يقسم المال أولًا بين المدلى بهم، ثم نقول للمدلين: كل من أدلى بشخص فله؟

الطالب: نصيبه.

الشيخ: نعم، فيقسم حسب ميراثه كأنما مات عنهم.

هلك هالك عن ابن ابن خال، بنت خالة، بنت عم شقيق، بنت عم لأب، اقسم.

طالب: الميت كأنه مات عن أم أم، ابن ابن خال، أبي أبي أم، هذه من جهة الأمومة، ( ... ) فكأن الميت مات عن عم شقيق، وعم لأب.

الشيخ: طيب، توافقونه على هذا؟

طالب: نعم.

الشيخ: توافقونه؟

الطلبة: موافقون.

الشيخ: إذن الأخوال مدلون بالأم، والأعمام مدلون بالأب، أحدهم عم شقيق؛ يعني أنه أخ شقيق للأب، والثاني؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: كيف؟

الطالب: مدلون بالعم نفسه.

الشيخ: بنت بنتٍ، بنت عمٍّ.

الطالب: مدلية بالعم نفسه.

الشيخ: نعم.

الطالب: هذه مدلية بالعم ..

الشيخ: بالعم، هذه بالعم الشقيق، وهذه بالعم لأب، كأنه مات عن؟

الطالب: كأنه مات عن أمٍّ وعمٍّ شقيقٍّ وعمٍّ لأب.

الشيخ: طيب.

الطالب: فلو هالك هالك عن أمٍّ، وعمٍّ شقيقٍ، وعمٍّ لأب، فللأم الثلث، وللعم الشقيق الباقي.

الشيخ: تمام، وبنت العم لأب؟

الطالب: وبنت العم لأب ليس لها شيء.

الشيخ: تسقط.

الطالب: تسقط.

الشيخ: طيب، هل تسقط بِبُعْدِ المنزلة، أو بالقوة؟

الطالب: تسقط بالقوة.

الشيخ: بالقوة؛ لأنها مع بنت العم الشقيق في مرتبة واحدة.

الطالب: ( ... ) هؤلاء ( ... ) من جهة واحدة؛ جهة الأمومة.

الشيخ: نعم.

الطالب: فنجعل الأم كأنها ماتت عن أخيها وأختها.

الشيخ: نعم.

الطالب: فإذا ماتت عن أخيها وأختها، هاتان درجتان -يا شيخ- ولَّا درجة؟

الشيخ: الأمر بين يديك.

<<  <  ج: ص:  >  >>