الطالب: ( ... ) واحد بواحد.
الشيخ: نعم، أن يدلي؟
الطالب: واحد بواحد.
الشيخ: فله؟
الطالب: فله إرث من أدلى به.
الشيخ: فله ميراثه. طيب هذه واحدة، الثاني؟
طالب: أن يدلي جماعة بواحد ( ... ).
الشيخ: فيرثون ماله كأنه مات عنهم. الثالث؟
طالب: أن يدلي جماعة بجماعة، فيقسم المال بين المدلى بهم، وبعد ذلك ..
الشيخ: يقسم المال أولًا بين المدلى بهم، ثم نقول للمدلين: كل من أدلى بشخص فله؟
الطالب: نصيبه.
الشيخ: نعم، فيقسم حسب ميراثه كأنما مات عنهم.
هلك هالك عن ابن ابن خال، بنت خالة، بنت عم شقيق، بنت عم لأب، اقسم.
طالب: الميت كأنه مات عن أم أم، ابن ابن خال، أبي أبي أم، هذه من جهة الأمومة، ( ... ) فكأن الميت مات عن عم شقيق، وعم لأب.
الشيخ: طيب، توافقونه على هذا؟
طالب: نعم.
الشيخ: توافقونه؟
الطلبة: موافقون.
الشيخ: إذن الأخوال مدلون بالأم، والأعمام مدلون بالأب، أحدهم عم شقيق؛ يعني أنه أخ شقيق للأب، والثاني؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: مدلون بالعم نفسه.
الشيخ: بنت بنتٍ، بنت عمٍّ.
الطالب: مدلية بالعم نفسه.
الشيخ: نعم.
الطالب: هذه مدلية بالعم ..
الشيخ: بالعم، هذه بالعم الشقيق، وهذه بالعم لأب، كأنه مات عن؟
الطالب: كأنه مات عن أمٍّ وعمٍّ شقيقٍّ وعمٍّ لأب.
الشيخ: طيب.
الطالب: فلو هالك هالك عن أمٍّ، وعمٍّ شقيقٍ، وعمٍّ لأب، فللأم الثلث، وللعم الشقيق الباقي.
الشيخ: تمام، وبنت العم لأب؟
الطالب: وبنت العم لأب ليس لها شيء.
الشيخ: تسقط.
الطالب: تسقط.
الشيخ: طيب، هل تسقط بِبُعْدِ المنزلة، أو بالقوة؟
الطالب: تسقط بالقوة.
الشيخ: بالقوة؛ لأنها مع بنت العم الشقيق في مرتبة واحدة.
الطالب: ( ... ) هؤلاء ( ... ) من جهة واحدة؛ جهة الأمومة.
الشيخ: نعم.
الطالب: فنجعل الأم كأنها ماتت عن أخيها وأختها.
الشيخ: نعم.
الطالب: فإذا ماتت عن أخيها وأختها، هاتان درجتان -يا شيخ- ولَّا درجة؟
الشيخ: الأمر بين يديك.