للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: في نفس المرتبة يا شيخ؟

الشيخ: إي، أبدًا، ما أكلفك إلا ما أخذت.

الطالب: ما أخذناه يا شيخ، هم إذا أدلوا بوارث أخذوا نصيبه كأنه مات ( ... ).

الشيخ: تمام.

الطالب: فكأن الأم ماتت عن أخيها وأختها.

الشيخ: نعم.

الطالب: وماتت عن ابن ابن أخيها وبنت أختها، فالمال يكون لابن ابن الأخ.

الشيخ: لابن ابن الأخ.

الطالب: يرثه كله.

الشيخ: لابن ابن الخال يعني؟

الطالب: لابن ابن الخال.

الشيخ: نعم، أتوافقون على هذا؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) عليك.

الطالب: ( ... ) هو الحل الثاني.

الشيخ: أيش الحل؟

الطالب: الحل الثاني أن البنت أقرب درجة من ابن ابن الأخ.

الشيخ: نعم.

الطالب: ( ... ) المال، وهذا الأبعد ليس له شيء.

الشيخ: يكون لها نصيب الأم؟

الطالب: يكون لبنت الخالة نصيب الأم.

الشيخ: نعم، وابن ابن الخال؟

الطالب: ليس له شيء.

الشيخ: ليس له شيء. ماذا تقولون؟

طالب: صحيح.

الشيخ: صحيح تمام، ( ... ) في جهة واحدة؛ لأنهم في جهة واحدة.

***

[باب ميراث الحمل والخنثى المشكل]

الطالب: قال المصنف رحمه الله تعالى:

باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

من خلَّف ورثة فيهم حملٌ فطلبوا القسمة وُقِفَ للحمل الأكثر من إرثِ ذَكَرَيْنِ أو أُنْثَيَيْنِ، فإذا وُلِدَ أخذ حقَّه، وما بقي فهو لمستحقه، ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة، ومن ينقصه شيئًا اليقينَ، ومن يسقط به لم يُعْطَ شيئًا، ويرث ويُورَث إن استهلَّ صارخًا أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس، أو وُجِد دليل حياته غير حركة واختلاج، وإن ظهر بعضُه فاستهلَّ ثم مات وخرج لم يرث، وإن جُهِل المستهِلُّ من التوأمين واختلف إرثُهما يُعَيَّن بقرعة.

والخنثى المشكل يرث نصفَ ميراثِ ذَكَرٍ ونصفَ ميراثِ أنثى.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>