يقول المؤلف رحمه الله:(باب ميراث الحمل والخنثى المشكل)
أفادنا بهذه الترجمة أن الحمل له ميراث، ولكن لا بد فيه من شروط؛ وهو أن يُعْلَم وجوده حال موت مورثه، فإن لم يُعْلَم فإنه لا يرث، وذلك فيما إذا وُلِدَ لستة أشهر فأكثر من موته، وأمه توطأ، فإنه في هذه الحال لا يُدرَى أنشأت به أمه بعد موت المورث أو قبله؟ ولهذا لا بد أن نقول: الحمل لا بد أن يُعلم وجودُه حال موت مورثه، وإلا فلا يرث.
الحمل -كما تعلمون- إما أن يكون ذكرًا أو أنثى، أو ذكرًا وأنثى، أو ذكرين، أو أنثيين، وإما أن يخرج حيًّا، أو يخرج ميتًا، كل هذه احتمالات؛ ولذلك نستعمل اليقين في الميراث.
فيقول المؤلف:(من خلَّف ورثة فيهم حملٌ فطلبوا القسمة) وأفادنا بقوله: (فطلبوا القسمة) أنهم إما ألَّا يطلبوا القسمة ويقولون: انتظر حتى يُوضَع الحملُ ونعرف، وإما أن يطلبوا القسمة، وإذا طلبوا القسمة فهل يُجَابون إلى طلب القسمة، أو يقال: انتظروا حتى يخرج الحمل؟
طالب: يُجَابون.
الشيخ: يُجَابون؛ لأن المال مالهم، لما مات الميت صار ماله للورثة، فإذا طلبوا القسمة أُجيبوا.
وإن طلب بعضٌ وامتنع بعضٌ، مَن يُجَاب؟ يُجَاب الطالب؛ لأنه شريك ويقول: أنا أريد أن أفسخ الشركة وأستقل بميراثي، فيجاب، إذن (فطلبوا القسمة) يعني: أو أحدهم طلب القسمة فإنه يُجاب، ولكن ماذا نصنع بالحمل؟
يقول:(وُقِفَ للحمل الأكثرُ من إرث ذَكَرَيْنِ أو أُنْثَيَيْنِ) فتارة يكون الأكثر إرث الذكرين، وتارة يكون الأكثر إرث الأنثيين، إذا استغرقت الفروض -فروض الموجودين- أكثر من الثلث فالأكثر إرث أنثيين؛ لأنه سيبقى لهما الثلثان، وإن كان أقل من الثلث فالأكثر إرث ذكرين؛ لأنه لو كانا أنثيين كان لهما الثلث، والباقي للعاصب، لكن إذا كانا ذكرين صار الباقي لهما. وهذا ضابط، ويظهر بالأمثلة الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين.