للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة حامل وعن ابنين، الزوجة على كل حال معروف أن لها أيش؟ الثُّمُن، سواء خرج الحمل حيًّا أو ميتًا؛ لأنها لا يمكن أن يزيد ميراثها عن الثُّمُن؛ لوجود اثنين من الأبناء ( ... ) بالحمل، هل نوقف له إرث أنثيين، أو إرث ذكرين، أو إرث ذكر، أو إرث أنثى؟ أجيبوا.

طلبة: إرث ذكرين.

الشيخ: إرث ذكرين؛ لأنا إذا وقفنا إرث ذكرين صار للموجودَيْنِ نصف الباقي؛ لأنه يكون مات عن أربعة أبناء، للابنين الموجودين نصف الباقي، وإن قدرناهما واحدًا صار للاثنين الثلثان، وإن قدرناهما أنثى صار للموجودين أربعة أخماس. إذن الأكثر أن نقدرهما ذكرين.

فإن قال قائل: لماذا لم نقدرهما ثلاثًا؟

نقول: هذا نادر، والنادر لا حكم له، لكن لو فرضنا أننا قدرناهما اثنين ثم زادا رجعا في نصيبهما.

فإذا قال قائل: لماذا لم نقدرهما واحدًا؛ لأنه متيقن؟

قلنا: لأن وجود الاثنين كثير، ولو ذهبنا إلى اليقين لقلنا: لا نجعل لهما شيئًا؛ لأنه فيه احتمال أن يسقط ميتًا؛ لذلك اختار أصحابنا رحمهم الله أن يوقف له نصيب اثنين، فإن كان الأكثر نصيب الأنثيين وقف نصيب الأنثيين، وإن كان الأكثر نصيب الذكرين وقف نصيب ذكرين.

لو هالك هالك عن زوجة حامل وعن أختين شقيقتين وعن عم، فهل نعطي هؤلاء الشقيقتين والعم، هل نعطيهم شيئًا؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا؛ لأننا لا ندري هل تضع أنثى واحدة، فيكون للأخوات الشقيقات التعصيب، هل تضع أنثيين، فيمكن يبقى لهما تأخذ الزوجة كم؟ الثُّمُن، والأنثيين الثلثين ستة عشر، يبقى خمسة، ويحتمل أن تلد ذكرين؛ فلذلك نوقف الأكثر، وما هو الأكثر في هذا المثال؟ إرث ذكرين.

(فإذا وُلِد) يعني: الحمل، (أخذ حقه، وما بقي فلمستحقه) وإن زاد رجع على الموجودين.

<<  <  ج: ص:  >  >>