فلو هلك هالك عن ابنين وزوجة حامل؛ الزوجة لها الثمن، الابنين الموجودين، نقدر أن الحمل ذكرين نعطيهما إذن، أيش نعطيهم؟ النصف؛ نصف الباقي، لكن صار الحمل ثلاثًا، نرجع عليهم، ونقول: بدل أن نقسمه أنصافًا نقسمه أخماسًا؛ للابنين الموجودين الخمسين، وللحمل الذي صار ثلاثًا كم؟ ثلاثة أخماس. فصار إذا وقفنا إرث ذكرين أو أنثيين يأخذ حقه، فإن بقي شيء رد على مستحقه، وإن نقص له شيء أخذ ممن أخذه؛ لأن المسألة كلها تحت الواقع المستقبل.
(ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة، ومن ينقصه شيئًا اليقين، ومن سقط به لم يُعْطَ شيئًا).
فصار بالنسبة لمن يوقف له نوقف أيش؟ الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين.
بالنسبة لمن يرث معه نقول: ينقسم الورثة الذين مع الحمل إلى ثلاثة أقسام:
قسم لا ينقصه الحمل شيئًا، فنعطيه نصيبه كاملًا.
قسم آخر ينقصه الحمل، فنعطيه اليقين.
قسم ثالث يحجبه الحمل، فلا نعطيه شيئًا.
نضرب مثلًا لرجل مات عن امرأة حامل وجدة وأخ شقيق، هذا المثال ينطبق على كل الأقسام الثلاثة.
الجدة نعطيها كاملًا، لماذا؟ لأنه لا يحجبها ولا ينقصها أيضًا، لها السدس سواء وُلِدَ حيًّا أو ميتًا، على كل حال نقول الجدة: خذي.
الزوجة؛ إن ولد حيًّا فلها الثمن، وإن ولد ميتًا فلها الربع، إذن الحمل الآن ينقصها، ماذا نعطيها؟
طالب: اليقين.
الشيخ: نعطيها اليقين، فما هو اليقين؟
طلبة: الثمن.
الشيخ: الثمن، قلنا: للزوجة الثمن.
والثالث؟
طلبة: أخ شقيق.
الشيخ: أخ شقيق؛ إن ولد الحمل ذكرًا سقط الأخ، وإن ولد ميتًا ورث الباقي، وإن ولد أنثى أخذ الباقي بعد فرضها، فماذا نصنع؟ نمنعه من الميراث ونقول له: انتظر، فإذا قال: أنا محتاج يا جماعة، أبغي فلوسًا. ماذا نقول؟ نقول: ما لك فلوس الآن، اثبت أن لك فلوسًا ونعطيك، لكن فيه احتمال أن الحمل يكون ذكرًا فلا نعطيه، هذا بالنسبة لا يرث من معه، فصار الذين معه ينقسمون إلى كم؟