للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولهذا أحيانًا نمنع الرجل من إتيان زوجته إذا كان حملها يرث الميت، نمنعه، كإنسان تزوج امرأة ولها أولاد ممن سبق، مات أحد أولادها، نقول: لا تجامعها، ليش؟ لأنه سيكون هذا الولد اللي في بطنها أخًا من الأم فيرث، فنقول: لا تجامع حتى تحيض المرأة، فإذا حاضت عُلِم أنه ليس في بطنها حمل.

الشرط الثاني: شرط لاحق؛ وهو أن يستهل صارخًا، فإن لم يتم الشرطان فلا ميراث له.

(وإن جهل المستهل من التوأمين فإنه يُعَيَّن بقرعة) إذا جهل المستهل من التوأمين؛ فإن كان إرثهما واحدًا فلا حاجة إلى القرعة؛ لأنه سواء وُجِد هذا أو هذا، وإن اختلفا -كما لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى- فلا بد أن نعين أحدهما بقرعة؛ لأن القرعة سبيل للتعيين إذا لم يوجد غيره، وقد جاءت القرعة في القرآن الكريم في موضعين، وجاءت في السنة في ستة مواضع، وهي طريق شرعي لتعيين المبهم، في القرآن الكريم جاءت في آل عمران، وفي سورة الصافات؛ في آل عمران في قوله تعالى: {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ} [آل عمران: ٤٤]، والثاني في سورة الصافات: {وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٩) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (١٤٠) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات: ١٣٩ - ١٤١].

والسنة معروفة؛ منها: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها (١).

نقف على الخنثى المشكل.

الآن فهمنا الحمل؛ إذا مات ميت وفي الورثة حمل يرثه، فماذا نعمل بالنسبة إليه؟ بالنسبة إليه نوقف له أيش؟ الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين.

بالنسبة لمن معه ينقسمون إلى ثلاثة أقسام؛ الأول: من لا يرث، فلا يُعطى شيئًا، والثاني: من لا ينقصه الحمل شيئًا، فيعطى إرثه كاملًا، والثالث: من ينقصه الحمل، فيعطى اليقين؛ وهو الأقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>