للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الشروط فشرط سابق؛ وهو أن نعلم وجود الحمل حين موت المورث، ومتى يكون؟ إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من موت مورثه وبقي حيًّا، فلنعلم أيش؟ أنه موجود حين موت المورث؛ لأنه لا يمكن أن يولد حمل قبل ستة أشهر ويعيش، أقل مدة يعيش فيها الحمل أن يوضع لستة أشهر.

ذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر، وهو خليفة من الخلفاء، لكن هذا نادر، إنما أقل مدة يعيش فيها الحمل ستة أشهر، فإذا ولدته لأقل من ستة أشهر من موت المورث وعاش علمنا أنه موجود حين موت مورثه يقينًا، وأما لستة أشهر فأكثر؛ فإن كانت لا توطأ علمنا أنه موجود يقينًا، وإن كانت توطأ؟ أجيبوا.

طالب: فلا نعلم.

الشيخ: فلا نعلم؛ لأنه يحتمل أنها نشأت به بعد موت المورث، وإن أتت به بعد أربع سنوات هل يرث أو لا؟ لا يرث؛ بناء على أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات.

فصار عندنا حالان لا يرث فيهما:

الحال الأولى: أن تلده لأقل من ستة أشهر ويعيش، فهنا نعلم أنه موجود حين موت المورث.

الحال الثانية التي لا يرث: أن تلده بعد أربع سنوات من موت المورث، فهذا نعلم أنه لا يرث، وأنه نشأ بعد موت المورث؛ لأن أكثر مدة الحمل كم؟ أربع سنين. هذا على كلام الفقهاء رحمهم الله.

الحال الثالثة: ما بين ذاك؛ إن جومعت بعد موت مورثه، فإننا في شك فلا يرث، وإن لم تجامع فإنه يرث.

طالب: ( ... ).

الشيخ: وهي؟

الطالب: وهي (إن جهل المستهل من التوأمين واختلف .. ).

الشيخ: (إن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما يُعَيَّن بقرعة).

هذه امرأة ولدت توأمين؛ يعني ولدين، أحدهما استهل؛ سمعناه صاح، ثم مات، والثاني ما سمعناه، ولكن ما ندري من هو المستهِل؟ هل هو هذا ولَّا هذا؟ إن كان إرثهما لا يختلف فلا حاجة للتعيين، كما لو كانا ذكرين، فهنا لا حاجة إلى استعمال القرعة؛ لأن الإرث لا يختلف، إن كان هو زيد فإرثه كذا، وإن كان هو عبيد فإرثه كذا مثل الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>