للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن اختلف إرثهما؛ كما لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى، يختلف الإرث ولَّا ما يختلف؟ يختلف؛ الأنثى لها النصف ما للذكر، فهنا لا بد أن نعين بالقرعة، تمام.

إن جُهِل هل استهل أو لا فما الحكم؟ لا ميراث؛ لأن من شرطه أن يستهل صارخًا.

هلك هالك عن زوجة حامل وأم وأب؟

طالب: الزوجة تأخذ الثمن؛ لأنه ( ... ).

الشيخ: الزوجة لها الثمن، طيب.

الطالب: والأم الثلث، ( ... ).

الشيخ: انتبه.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ).

الطالب: ( ... ) ثلث الثلاثة.

الشيخ: الثلث الباقي! كيف الثلث الباقي وأنت أعطيت الزوجة الثمن؟

الطالب: السدس.

الشيخ: السدس طيب.

ألَّا يحتمل أن الحمل يسقط ميتًا؟

الطالب: بلى.

الشيخ: طيب، إذا سقط ميتًا صار لها الثلث أو لها الثلث الباقي؟

الطالب: هذا إذا كان ( ... ) على أنه حي، ( ... ) على أنه حي ( ... ).

الشيخ: إذن اليقين، نأخذ باليقين، طيب أحسنت، اليقين على أنه حي.

الطالب: والأب يأخذ السدس ( ... ) يأخذ السدس؛ لأنه ( ... ) إذا كان ( ... ) عن السدس ( ... ).

الشيخ: إذن ويش اللي راح من التركة يا أخي؟

الطالب: اللي راح السدس.

الشيخ: ويش اللي راح من التركة؟

الطالب: سدس الأم.

الشيخ: وسدس الأب؟

الطالب: وثُمُن ..

الشيخ: الزوجة.

الطالب: وسدس الأب.

الشيخ: كم اللي راح من التركة؟

طالب: ثلث الثمن.

الشيخ: ثلث الثمن، تمام. والباقي؟

الطالب: الباقي يُنْظَر حتى ..

الشيخ: يُؤَجل حتى يستبين الحمل.

طالب: قلنا: ( ... ) الأم بأنها تأخذ السدس احتياطًا، الأم في هذه المسألة ألا تكون جدة بالنسبة للحامل؟

الشيخ: كيف؟

الطالب: بالنسبة للميت.

الشيخ: لا تُغَيِّر الحديث، نبغي نقول الآن: تبين أن الحمل بنت. هاك قصدك؟

الطالب: تبين أن الحمل ..

الشيخ: بنت؛ يعني: هلك عن زوجة وبنت وأم أب ( ... ).

***

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>