للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبق لنا أن ميراث الحمل ينظر فيه من وجهين: الوجه الأول: في إرث من معه، والوجه الثاني: في إرثه، فما هو القول في إرثه؟ ماذا يوقف له؟

طالب: نعتبر أن المولود ذكران.

الشيخ: نعتبره ذكرين، أو؟

الطالب: أو أنثيين.

الشيخ: أو؟

الطالب: أو ذكرًا وأنثى.

الشيخ: طيب إذن من الذي نوقف له؟

الطالب: الذكرين.

الشيخ: لا.

طالب: الأكثر حظ الأنثيين أو الذكرين؟

الشيخ: الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين.

فإذا مات إنسان عن زوجته الحامل وله ابن، بل له ابنان، فما هو الأكثر؟ السؤال عندك، الذكرين أو الأنثيين؟

هلك هالك عن زوجته الحامل وله ابنان، فما هو الأكثر؛ أن يوقف لهذا الحمل إرث ذكرين أو أنثيين؟

الطالب: ذكرين.

الشيخ: ذكرين، صح يا جماعة؟

طلبة: صح.

الشيخ: نعم. أما إرث من معه كيف نعمل؟

طالب: أعد السؤال يا شيخ.

الشيخ: السؤال: إرث مَنْ مع الحمل، كيف نعاملهم في توريثهم؟

الطالب: توريث كما ( ... ).

الشيخ: توريث الورثة الموجودين الآن كيف نعاملهم؟ هل نعطي كل واحد نصيبه أم ماذا؟

الطالب: لا، شيخ يعني ( ... ) يحجبه ..

الشيخ: من كان الحمل يحجبه.

الطالب: يحجبه، وهناك من ينقصه، وهناك من لا ينقصه.

الشيخ: زين، كيف نصنع؟ ماذا نصنع؟ يعني الذين معه مع الحمل؛ إما أن ينقصه، أو يحجبه، أو لا ينقصه ولا يحجبه، ماذا نصنع؟

الطالب: أولًا -يا شيخ- يعني هلك هالك ..

الشيخ: لا تُمَثِّل، أعطني الحكم قبل.

الطالب: يا شيخ، الحكم ( ... ) يا شيخ.

الشيخ: ما نوقف شيئًا؟

الطالب: شيخ، ( ... ).

الشيخ: ما نورث أحدًا منهم؟

طالب: من كان لا ينقصه الحمل شيئًا أخذ فرضه كاملًا.

الشيخ: نعم، من كان لا ينقصه الحمل شيئًا أخذ نصيبه كاملًا.

الطالب: ومن كان ينقصه شيئًا أخذ اليقين؛ وهو الأقل.

الشيخ: ومن كان ينقصه أخذ اليقين؛ وهو الأقل.

الطالب: ومن كان يحجبه الحمل سقط، ووقف الباقي للحمل.

الشيخ: تمام، مَثِّل.

طالب: هلك هالك عن زوجة حامل وجدة وأخ شقيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>