للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هلك هالك عن زوجة حامل وجدة وأخ شقيق، اقسم.

الطالب: نوقف للحمل نصيب ذكرين.

الشيخ: نوقف للحمل نصيب ذكرين.

الطالب: ونعامل الزوجة بالأقل فتأخذ الثُّمُن؛ لأنه ينقصها ..

الشيخ: الزوجة ينقصها الحمل.

الطالب: للزوجة الثمن، والجدة ..

الشيخ: والجدة لا ينقصها.

الطالب: الجدة تأخذ الثلث.

الشيخ: الجدة لا ينقصها؟

الطالب: نعم.

الشيخ: والأخ الشقيق؟

الطالب: يحجبه الحمل؛ إن كان ذكرًا فيسقط.

الشيخ: طيب، إذن نقول: الزوجة تأخذ الثُّمُن، والجدة تأخذ الثلث كاملًا؛ لأن الحمل لا ينقصها شيئًا، والأخ الشقيق لا يأخذ شيئًا؛ لاحتمال أن يكون الحمل؟

طلبة: ذكرين.

الشيخ: لا.

طلبة: ذكرًا.

الشيخ: ذكرًا واحدًا؛ لأنه يحجبه على كل حال.

لإرث الحمل شروط، الشرط الأول؟

طالب: يُعْلَم وجوده حال موت مورثه.

الشيخ: نعم، أن يُعْلَم وجوده حال موت مورثه، وذلك؟

الطالب: وذلك أن تضع لأقل من ستة أشهر منذ موت المورث.

الشيخ: نعم.

الطالب: الشرط الثاني: أن يستهِل صارخًا.

الشيخ: بس، يعني ما فيه إلا إذا ولدته لأقل من ستة أشهر؟

الطالب: لا يا شيخ، قد تلده لأكثر من ستة أشهر، لكنها لا توطأ.

الشيخ: بشرط ألَّا توطأ، وألَّا يزيد على أربع سنين، على القول بأن أكثر مدة الحمل أربع سنين. طيب الشرط الثاني؟

الطالب: أن يستهِل صارخًا.

الشيخ: نعم.

الطالب: أن يكون به دليل الحياة.

الشيخ: الحياة، تمام، بارك الله فيك.

إذا وُلِد توأمان، استهل أحدهما وجُهِل؟

طالب: يُعَيَّن بالقرعة.

الشيخ: يُعَيَّن بالقرعة، سواء اختلف ارثهما أم اتفق؟

الطالب: إن كان ذكرًا ما ..

الشيخ: السؤال: سواء اتفق ارثهما أم اختلف.

متى يجب أن يُعَيَّن بقرعة؟

الطالب: إن كان ذكرًا وأنثى.

الشيخ: متى يُعَيَّن بالقرعة؟

الطالب: إذا اختلف إرثهما.

الشيخ: إذا اختلف إرثهما، تمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>