الشيخ: هلك هالك عن زوجة حامل وجدة وأخ شقيق، اقسم.
الطالب: نوقف للحمل نصيب ذكرين.
الشيخ: نوقف للحمل نصيب ذكرين.
الطالب: ونعامل الزوجة بالأقل فتأخذ الثُّمُن؛ لأنه ينقصها ..
الشيخ: الزوجة ينقصها الحمل.
الطالب: للزوجة الثمن، والجدة ..
الشيخ: والجدة لا ينقصها.
الطالب: الجدة تأخذ الثلث.
الشيخ: الجدة لا ينقصها؟
الطالب: نعم.
الشيخ: والأخ الشقيق؟
الطالب: يحجبه الحمل؛ إن كان ذكرًا فيسقط.
الشيخ: طيب، إذن نقول: الزوجة تأخذ الثُّمُن، والجدة تأخذ الثلث كاملًا؛ لأن الحمل لا ينقصها شيئًا، والأخ الشقيق لا يأخذ شيئًا؛ لاحتمال أن يكون الحمل؟
طلبة: ذكرين.
الشيخ: لا.
طلبة: ذكرًا.
الشيخ: ذكرًا واحدًا؛ لأنه يحجبه على كل حال.
لإرث الحمل شروط، الشرط الأول؟
طالب: يُعْلَم وجوده حال موت مورثه.
الشيخ: نعم، أن يُعْلَم وجوده حال موت مورثه، وذلك؟
الطالب: وذلك أن تضع لأقل من ستة أشهر منذ موت المورث.
الشيخ: نعم.
الطالب: الشرط الثاني: أن يستهِل صارخًا.
الشيخ: بس، يعني ما فيه إلا إذا ولدته لأقل من ستة أشهر؟
الطالب: لا يا شيخ، قد تلده لأكثر من ستة أشهر، لكنها لا توطأ.
الشيخ: بشرط ألَّا توطأ، وألَّا يزيد على أربع سنين، على القول بأن أكثر مدة الحمل أربع سنين. طيب الشرط الثاني؟
الطالب: أن يستهِل صارخًا.
الشيخ: نعم.
الطالب: أن يكون به دليل الحياة.
الشيخ: الحياة، تمام، بارك الله فيك.
إذا وُلِد توأمان، استهل أحدهما وجُهِل؟
طالب: يُعَيَّن بالقرعة.
الشيخ: يُعَيَّن بالقرعة، سواء اختلف ارثهما أم اتفق؟
الطالب: إن كان ذكرًا ما ..
الشيخ: السؤال: سواء اتفق ارثهما أم اختلف.
متى يجب أن يُعَيَّن بقرعة؟
الطالب: إن كان ذكرًا وأنثى.
الشيخ: متى يُعَيَّن بالقرعة؟
الطالب: إذا اختلف إرثهما.
الشيخ: إذا اختلف إرثهما، تمام.