للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن على المذهب يقول: إن تنازع الورثة. في المثال اللي ذكرنا أخوان أحدهما له مليون ريال، والثاني ما عنده شيء، كل واحد منهما له زوجة، وله أم، ثم تنازعوا، هؤلاء ورثة الغني يقولون: إن مورثكم مات قبل مورثنا، وأولئك يقولون بالعكس، فهنا يتساقطون. وهذا بعد فيها شيء من الصحة، يتساقطون ويكون ميراث كل ميت لورثته.

وأما إذا لم يختلفوا؛ قالوا: واللهِ ما نعلم، نحن لا ندعي أن مورثنا هو الأول ولا هو الثاني، فحينئذٍ يرث كل واحد من الآخر من تلاد ماله؛ يعني: من قديمه، لا مما ورثه منه؛ لأنا لو قلنا: يرث مما ورثه منه صار الدور، صار هذا مما ورثه منه، ثم ذاك يرث مما ورث منه، وهكذا حلقة مفرغة.

مثال هذا: أحدهما خَلَّف مليون ريال، والثاني خَلَّف مئة ألف، إذا ورث صاحب مئة الألف من صاحب المليون، كم يرث؟ خمس مئة ألف، وذاك إذا ورث من الآخر يرث خمسين ألفًا، هل نضم الخمسين الألف للمليون ونقول: يرث هذا خمس مئة ألف وخمسين ألفًا؟ لا يمكن؛ لأن لو قلنا هكذا لزم أن ندور، فنقول: يرث صاحب مئة ألف خمس مئة ألف من صاحبه، وصاحب المليون يرث خمسين ألفًا من صاحبه. وتنتهي المسألة.

ومع هذا نحن نقول ونرجح أن الصواب أنه لا توارث بينهما، وأنه لا حق لأحدهما في مال الآخر؛ لأن الشرط -وهو وجود الوارث بعد موت المورث- لم يتحقق، وهذا الذي اخترناه هو مذهب الشافعي رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصواب بلا شك.

***

[باب ميراث أهل الملل]

ثم قال: (باب ميراث أهل الملل) نسأل الله أن يتوفانا وإياكم على الإيمان.

(أهل الملل) يعني: الأديان، ولا يمكن أن نبحث في ميراث أهل الملل حتى يُوجد السبب؛ سبب الميراث، وأسباب الميراث كم؟ ثلاثة: نكاح، ونسب، وولاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>