فإذا وُجد اثنان بينهما توارُث، وهما على دِين واحد جرى التوارث، إن اختلفت أديانهما فلا؛ لأن من شرط الإرث اتفاق الدين؛ لقول الله تبارك وتعالى لنوحٍ حين قال:{رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي}[هود: ٤٥] قال الله له: {إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ}[هود: ٤٦]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد:«لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»(١).
ميراث أهل الملل يقول المؤلف:(لا يرث المسلمُ الكافرَ إلا بالولاءِ، ولا الكافرُ المسلمَ إلا بالولاء) الدليل ما أشرنا إليه من الآية، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم:«لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ».
أما قول المؤلف:(إلا بالولاء) فهذا استثناء لا دليل عليه، ولا يصح أثرًا ولا نظرًا، أما كونه لا يصح أثرًا فلعدم الدليل الصحيح، وأما كونه لا يصح نظرًا فلأن الإرث بالولاء أضعف من الإرث بالنسب والزوجية، فإذا كان اختلاف الدين يمنع الميراث مع السبب الأقوى، فكيف لا يمنعه مع السبب الأضعف؟ ! هذا خلاف القياس وخلاف النظر.
ولنضرب لهذا مثلًا: هلَك هالِك عن أب كافر، هل يرثه أبوه؟ لا يرث.
هلك هالك عن معتِق كافر، والعبد معتَق مسلم، يرثه سيده؟ على المذهب يرثه، وعلى القول الراجح لا يرثه. ونحن نقول بالقول الراجح؛ لعموم الحديث:«لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ».
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- قلنا في المفقود: إذا جاء في المدة التي ضُربت له أعطي ما وُقف له، فإذا جاء بعد المدة وقد أنفق الورثة أنصباءهم، فكيف يُعطَى؟
الشيخ: هو لا بد أن يوقف له.
الطالب: بعد المدة؟
الشيخ: إي.
الطالب: قسمت التركة بعد مدة، وحُكم بموته، ثم تبين أنه حي وجاء، فكيف يرث ما لديه؟