للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: أحسن الله إليك، مسألة الغرقى، لو أتى أحد الورثة ببينة يُعمل بها؟

الشيخ: إي معلوم، مسألة الغرقى، لو أتى أحد ببينة أن مورثه بقي بعد موت زملائه يعمل بها لا بد.

طالب: ( ... ) لو امرأة شهدت أن واحدًا سبق ..

الشيخ: أيش؟

الطالب: لو أن يعني وُجد شاهد يعرف أن واحدًا من الاثنين يعني سبق موت ( ... )، هل يُعمل بقوله أو لا؟

الشيخ: يُعمل بقوله إذا حلف الوارث؛ لأنه يُقضى بالشاهد واليمين في مسائل المال.

الطالب: شيخ، وإذا كانت امرأة؟

الشيخ: ما يكفي.

الطالب: ولو حلفت؟

الشيخ: ولو حلفت.

***

الطالب: لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء، ولا الكافر المسلم إلا بالولاء. ويتوارث الحربي والذمي والمستأمِن، وأهل الذمة يرث بعضهم بعضًا مع اتفاق أديانهم، لا مع اختلافها وهم مِلل شتى. والمرتد لا يرث أحدًا، وإن مات على ردته فماله فيء، ويرث المجوسُ بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم، وكذا حكمُ المسلم يطأ ذاتَ رحمٍ محرَّم منه بشبهة، ولا إرث بنكاح ذات رحم محرَّم، ولا بعقد لا يُقر عليه لو أسلم.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم (باب ميراث أهل الملل) يعني: الأديان، هل يتوارثون أو لا؟

يقول المؤلف: (لا يرث المسلمُ الكافرَ إلا بالولاء، ولا الكافرُ المسلمَ إلا بالولاء).

أما الجملة: (لا يرث المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ) فهذه صحيحة؛ لحديث أسامة بن زيد المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (١)، ولأن الإرث مبني على الموالاة والنصرة، ولا موالاة ولا نصرة بين المسلم والكافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>