قلنا: نعم، قد استدل بهذه الآية من يرى التعدد وقال: وجه الدلالة أن الله يقول: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}[النساء: ٣]؛ فجعل الاقتصار على واحدة فيما إذا خاف عدم العدل، ولكن عند التأمل لا تجد فيها دليلًا أو فيها دلالة لهذا؛ لأن الله يقول:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}[النساء: ٣] كأنه يقول: إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى اللاتي عندكم فإن الباب مفتوح أمامكم لكم إلى أربع، إلا أنه لا يمكن أن تتزوج أكثر من واحدة إذا كان بحالِ خوف العدل، فيكون المعنى هنا بيان الإباحة لا الترغيب في التعدد.
وعلى هذا فنقول: الاقتصار على الواحدة أَسْلَم، ولكن مع ذلك إذا كان الإنسان يرى من نفسه أن الواحدة لا تكفي ولا تعفه فإننا نأمره بأن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة حتى يحصل له الطمأنينة وغض البصر وراحة النفس، (ويسن واحدة).
طالب: ويش يدخل اليتامى مع تعدد المرأة؟
الشيخ: يدخلهم؛ لأنه يكون الإنسان عنده اليتيمة؛ بنت عمه أو نحو ذلك؛ فيجورُ عليها، يجعلها لنفسه ويخطبها الناس ولا يزوجها، فقال الله:{إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} لا تعدلوا بينهن {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} اتركوهن، والباب أمامكم مفتوح.
الطالب: والباءة؟
الشيخ: الباءة: النكاح؛ اللي ما يستطيع النكاح، «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ»(١) يعني النكاح بحيث يكون عنده قوة بدنية وقدرة مالية.
طالب: شيخ، إذن يبقى هنا قوله تعالى:{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}[النساء: ٣] يعني: لوجوب ( ... ).