للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا، ما هو للاستحباب.

الطالب: للإباحة.

الشيخ: للإباحة نعم.

قال: (ويُسَنُّ نكاح واحدة دَيِّنَة) كذا عندكم؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: نعم، (دَيِّنَة) أي: صاحبة دين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ؛ لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» (٣)، فالدَّيِّنَة تعينه على طاعة الله وتُصْلِح مَن يتربى على يدها من أولاده وتحفظه في غيبته وتحفظ ماله وتحفظ بيته، بخلاف غير الدَّيِّنَة فإنها قد تضره في المستقبل، وإن كان نكحها نكاح رغبة، لكنه لا يدري ماذا يحصل له في المستقبل؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «اظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ».

فإذا اجتمع مع الدين جمال ومال وحسب فذلك نور على نور، وإلَّا فالذي ينبغي أن يختار الدَّيِّنة.

لو اجتمع عند المرء امرأتان؛ إحداهما جميلة وليس فيها فسق أو فجور، والأخرى دونها في الجمال لكنها أدين منها فأيهما يختار؟ يختار الدينة؛ يعني الأدين.

لكن أحيانًا بعض الناس يكون مولعًا بالجمال ولا تطيب نفسه إذا خبر أن هناك امرأة جميلة لا تطيب نفسه بنكاح مَنْ دونها بالجمال ولو كانت أدين فهل نقول: إنك تُكْرِه نفسك على هذه دون هذه وإن لم ترتح إليها، أو نقول: خذ من ترتاح لها ما دامت غير فاجرة ولا فاسقة؟

الظاهر الثاني في هذه الحال إلا إذا كانت غير دينة بمعنى أنها فاسقة أو فاجرة، فهذه لا يجوز أن يأخذها؛ يعني: بقصد أنه لا ينبغي أن يأخذها إلا في مسألة الفجور وهو الزنا فهي لا تحل.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي، هذا حث؛ اللام، لكن حث وترغيب، وليس على سبيل الوجوب؛ لقوله: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ».

<<  <  ج: ص:  >  >>