الشيخ: لا، خطبة المبانة؛ يعني الذي أبانها يجوز أن يخطبها تصريحًا وتعريضًا؟
طالب: لأن العدة له.
الشيخ: إي؛ لأن العدة له ويحل له تزوجها؛ لأنه يَحِلُّ له تزوجها، فكل امرأة يجوز أن يتزوجها ويعقد عليها فإنه يجوز التصريح والتعريض في خطبتها؛ كل امرأة يجوز أن يتزوجها فيجوز أن تصرح وتعرض في خطبتها. هل يجوز التصريح أو التعريض في خطبة المحرمة بحج وعمرة؟
طالب: لا.
الشيخ: ليش؟
طالب:( ... ) لا يجوز النكاح ..
الشيخ: لأنه ما يجوز النكاح، ما يجوز عقد النكاح عليها فيحرم التصريح والتعريض.
إذن القاعدة كل من لا يجوز العقد عليها فإنه يحرم خطبتها، تحرم خطبتها تصريحًا أما تعريضًا ففيه التفصيل.
الآن خطبة المعتدات تنقسم إلى ثلاثة أقسام؛ من يجوز خطبتها تصريحًا وتعريضًا، ومن يحرُم تصريحًا وتعريضًا، ومن يجوز تعريضًا لا تصريحًا، وكلها مفهومه من كلام المؤلف.
قال المؤلف -رحمه الله- مبينًا معنى التعريض:(والتعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب) هذا التعريض، طيب والتصريح؛ التصريح ما عرفه؛ لأنه بَيَّن التصريح أن يقول: أريد أن تزوجيني نفسك، أو يقول لوليها: أريد أن تزوجني فلانة؛ يعني أن يطلب نكاحها على وجه أيش؟
طالب: صريح.
الشيخ: صريح لا احتمال فيه، (أن يقول: إني في مثلك لراغب، وتجيبه: ما يُرْغَب عنك، ونحوهما)(إني في مثلك لراغب) يخاطبها، ظاهر كلام المؤلف أنه يجوز كلام المخطوب، ولا سيما مثل ها العبارة دي:(إني في مثلك لراغب).