الشيخ: إي نعم، وتجيبه أيضًا: ما يرغب عنك؛ يعني: ما عليك مزيد، معنى ما يرغب عنك: يعني إذن أنا ما أرغب عنك.
وقوله: (ونحوهما) مثل لا تفوتيني نفسك، وتقول: إن قُضِيَ شيء كان؛ قال لها: إذا خرجت من العدة لا تفوتيني نفسك، فقالت: إن قُضِيَ شيء كان، تقول: مو بلازم العبارة هذه، أو تقول: إن كان الله مريده فهو يتمه.
وظاهر كلام المؤلف بل صريحه على أنه يجوز للإنسان أن يخاطب مخطوبته، وعليه فنقول: هذا الإطلاق من المؤلف يجب أن يقيد بماذا؟ بألا يحدث شهوة أو تَلَذُّذ بمخاطبتها فإن حصل ذلك فإنه لا يجوز؛ لأن الفتنة يجب أن يبتعد عنها الإنسان.
طالب: طيب، لو ( ... ).
الشيخ: وين؟
الطالب: قوله: (إني في مثلك لراغب) ( ... ).
الشيخ: هي تقول: ما يُرْغَب عنك.
الطالب: يعني: خلاص موافقة.
الشيخ: والله هو قريب من الصريح، أما قوله: (إني في مثلك لراغب) هو تعريض واضح، ما قال: إني فيك لراغب؛ (في مثلك)، وإن كان من الغالب أن المثل قد يُطْلَق على النفس كقول الشاعر:
لَيْسَ كَمِثْلِ الْفَتَى زُهَيْرٍ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أما قوله: (ما يرغب عنك) ترى ما هو بصريح؛ لأنها ما قالت: ما أرغب أنا، قالت: (ما يرغب) يعني: إن اللي يبغيك ما يُرْغَب عنك، أما أنا فقد أبغيك وقد لا أبغيك.
طلبة: ( ... ) هي ما عليها حرج.
الشيخ: ما عليها حرج.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) ما تخطب أحدًا في وقت العدة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا هي ما تخطب، حتى هي ما تخطب؛ لأن العدة حق للزوج.
طالب: بس هي أصلًا ما تخطب يا شيخ؟
الشيخ: لا ربما تخطب.
الطالب: يجوز يعني المرأة تخطب؟
الشيخ: إي أما هذا عمر بن الخطاب خطب لبنته حفصة، يمكن.
طالب: قلنا: الآية ما فيها خطبة النساء يقول: ما عرضتم يعني من خطبة النساء ..
الشيخ: لأنه الغالب أن الرجال هم اللي يخطبوا المرأة.
طالب: ( ... ) يقول: ما يجوز أن تجيب وهي في العدة.
الشيخ: لا، عندي: (وتجيب).