الطالب: لا، أعني: إذا كان لا يحل له خطبتها أيضًا إلا أنها تجيب.
الشيخ: طبعًا ( ... ) ما هو بخاطب أصلًا.
الطالب: لو خطبها فلا تجيبه.
الشيخ: إذا خطبها ما تجيبه، معلوم ما مشكلة؛ يعني هذا معناه: لو أجابته أقرته على المحرم.
طالب: لو أجابت مثلًا ينقض العقد؟
الشيخ: لا، العقد غير الخطبة.
الطالب: لكن تنفسخ الخطبة.
الشيخ: إي إذا كان ممن يباح خطبتها.
الطالب: لا إذا كانت المعتدة؟
الشيخ: لا المعتدة المبانة يجوز التعريض.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يجوز، ولا تجيب.
***
قال: (فإن أجاب وليُّ مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها) يعني معنى ذلك إذا تمت الخطبة فأجابت غير المجبرة أو أجاب ولي المجبرة.
وعُلم من كلام المؤلف أن النساء قسمين: مجبرات، وغير مجبرات، وهذا مبني على المذهب كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
والصحيح أنه ما فيه امرأة تُجْبَر الصحيح أنه ليس فيه امرأة تجبر على النكاح، نعم لو زوَّج صغيرة وقلنا بجواز تزويج الصغيرة فهذه ما يعتبر إجابتها المعتبر إجابة الولي.
إنما نحن نمشي على كلام المؤلف وكونها تُجْبَر أو ما تجبر إن شاء الله يأتي في بابه.
يقول المؤلف: إذا خطب الخاطب وأجيب. من المعتبر إجابته؟ المعتبر إجابة غير المجبرة وإجابة ولي المجبرة؛ إجابة غير المجبرة من اللي ما تجبر؟ مثل الثيب؛ الثيب ما يقدر أحد يجبرها، أو البكر مع غير الأب، هذه غير مجبرة.
المجبرة من؟ البكر مع الأب على المذهب؛ البكر مع الأب.
فإذا أجاب أبو البكر؛ أجاب الخاطب اعتُبرَت الإجابة صحيحة، وإذا أجاب أخو البكر فالإجابة غير صحيحة ما لها أثر، وإذا أجاب أبو الثيب فالإجابة غير صحيحة غير معتبرة.
المعتبر إجابة المرأة نفسها إن كانت لا تُزَوَّج إلا برضاها، وإجابة وليها إن كان يستطيع أن يجبرها.
المهم إذا حصلت الإجابة ..
وقول المؤلف: (غير مجبرة لمسلم) (لمسلم) تنازعه عاملان أين العاملان اللذان تنازعا؟