للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أجاب) و (أجابت) يعني: إن أجاب ولي المجبرة لمسلم أو أجابت غير المجبرة لمسلم؛ فـ (لمسلم) متعلق بـ (أجاب) و (أجابت).

وعُلم منه أنها لو أجابت لغير مسلم فإنه يجوز خطبتها، فيخطب على خطبة غير المسلم، يتصور هذا؟

طالب: ما يتصور.

الشيخ: يتصور، امرأة نصرانية مثلًا يجوز أن مسلمًا يخطبها، أليس كذلك؟ لكنها قد خُطِبَت من قبل نصراني خطبها نصراني.

فظاهر كلام المؤلف أنه يجوز لي أنا أيها المسلم أن أخطب على خطبة هذا النصراني. ليش؟ لأنه قال: (إن أجابت لمسلم) فمفهومه لغير مسلم لا يحرم الخطبة على خطبته ما هو الدليل؟

الدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» (٧)، «أَخِيهِ»، والنصراني ليس أخًا.

وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم؛ فمنهم من قال: إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خِطْبَةِ أَخِيهِ» إن هذا من باب الأغلب؛ لأنه يخاطب مسلمين، والغالب إن الخاطب مسلم، ومعلوم أن القيد إذا كان للأغلب فلا مفهوم له فعلى هذا يكون لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة النصراني؛ لأن النصراني له حقوق.

وهذا القول أصح؛ أنه لا يجوز أن يخطب على خطبة غير المسلم إذا لم يكن حربيًّا، أما إذا كان حربيًّا فليس له حق، لكن إذا كان معاهدًا أو مُسْتَأْمنًا أو ذميًّا؛ لأن هذا من باب حقوق العقد للعاقد؛ فعلى هذا لا يجوز لنا أن نخطب على خطبة غير المسلمين.

وأيضًا فيه مضرة على الإسلام لو خطبنا على خطبة غير المسلم، ماذا يتصور غير المسلمين الإسلام؟ يتصورون أن الإسلام دين وحشية واعتداء على الغير وعدم احترام الحقوق.

فما دام هذا الرجل خطبها وهو كفء لها في دينها ما يجوز إننا نعتدي عليه؛ فالصواب أن هذا أنه يحرم سواء كان الخاطب مسلمًا أو غير مسلم، وأن التقييد بالأخوة في الحديث بناء على الأغلب.

وقول المؤلف: (حَرُم على غيره خطبتها) (خطبتها) تعريضًا أو تصريحًا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>