الشيخ: تعريضًا أو تصريحًا، ما يجوز يخطبها لا تعريضًا ولا تصريحًا؛ لأنه عدوان على حق أخيه.
طالب: كذلك البيع، يا شيخ؟
الشيخ: وكذلك البيع مثله المسلم وغير المسلم.
(وإن رُدَّ أو أَذِنْ أو جُهلت الحال جاز) أفادنا المؤلف رحمه الله بهذه العبارة أن حال الخاطب لا تخلو من أربع أحوال؛ إما أن يجاب فتحرم الخطبة على خطبته، أو يُرَد وأعلم أنهم ردوه فتحل الخطبة، ولا ما تحل؟
طلبة: تحل.
الشيخ: تحل؛ لأنه انتهى حقه، أو يأذن لي هو؛ مثلًا علمت أنه خطب هذه المرأة فذهبت إليه وقلت: يا فلان، أنت خطبت فلانة، وأنا متعلق قلبي بها، أريد أن تسمح لي وتخليني أنا اللي أخطبها، إذا أذن يجوز؟ نعم، يجوز لأن الحق له فإذا أسقطه سقط.
الحال الرابعة: إذا جُهِلَت الحال ما نعلم هل أجيب أو رد؟ فظاهر كلام المؤلف أنه يجوز أن يخطب. وهذا ليس بصحيح هو يقول: يجوز أن يخطب؛ لماذا؟ قال: لأنه إلى الآن ما ثبت حقه ما دام ما أجابوا فهم بالخيار، ما بعد ثبت حقه في هذه المرأة، الآن هو خاطب كالذي يسوم سلعة لك أن تزود عليه، ولكن الصحيح أنه لا يجوز؛ لأن هذا اعتداء على حقه في الحقيقة، وربما يكون أهل الزوجة أو الزوجة قد ركنوا إلى هذا الخاطب أو لا؟ ركنوا إليه بس إنهم ما بعد سلموه الإجابة، وقبلوا الخطبة، فإذا جاءت خطبة واردة على هذا عدلوا عنه، أليس كذلك؟
طالب: بلى.
الشيخ: ربما ( ... ) مقتنعين ويبغون يزوجونه، فإذا جاءت الخطبة منك هونوا، وهذا معناه العدوان على حق أخيك.
فالصحيح أنه إذا جُهِلَت الحال حرمت الخطبة، ويدل لذلك الأثر والنظر؛ أما الأثر فعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:«وَلَا يَخْطِبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»، عام، فما دامت الخطبة قائمة الآن فالنهي قائم.