للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما النظر فلأن ذلك يورث العداوة وقطع الرزق، واللي يورث العداوة وقطع الرزق نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا أَوْ صَحْفَتِهَا»، هذا قطع الرزق كونك تروح تخطب، وأنت ما تدري هو أجيب ولا رُدَّ معناه أنك قطعت رزقه.

طالب: إذا استفسر؟ قصده يعني يستفسر؟

الشيخ: لا.

الطالب: ( ... ) الخطبة الآن ( ... )؟

الشيخ: لا يستفسر؛ لأنه إذا استفسر وهم راغبوه قالوا: ما سأل إلا وهو يبغي، ثم عدلوا.

الطالب: يستفسر مِن اللي يخطب؟

الشيخ: إي لا بأس، يستفسر من اللي يخطب لا بأس.

طالب: ( ... ).

الشيخ: العبرة بالمرأة ما باللي بيتزوج.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ما هو بعلى كل حال.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا ( ... ) لا ( ... ) أول وآخر الآن.

طالب: لكن لو صار على الحال هاي؟ لو صار مثل ما قلت؟ فالضرر معروف ( ... )، بعضها موجود.

الشيخ: هذه إلى الآن ما تمت الإجابة.

الطالب: ممكن يجوز لي أخطب؟

الشيخ: ما يجوز تخطب عليه حتى يتبين إنهم ردوا.

ثم قال المؤلف: (ويُسن العقد يوم الجمعة مساء) يسن العقد، أيش العقد؟ عقد البيع؟

طالب: عقد النكاح.

الشيخ: عقد النكاح. (يوم الجمعة مساء) (مساء) يعني: بعد العصر.

وذكر ابن القيم ينبغي أن يكون في المسجد أيضًا لشرف الزمان والمكان، وهذا فيه نظر في المسألتين جميعًا إلا لو ثبتت السنة بذلك لكان على العين والرأس، لكنني لا أعلم في هذا سنة، فهم عللوا تعليلًا وقالوا: لأن يوم الجمعة آخره فيه ساعة الإجابة (٨) فيُرْجَى إجابة الدعاء الذي يكون عادة بين الزوج ومَنْ حوله يبرِّكُون عليه؛ بارك الله لك وعليك فيُرْجَى فيه الإجابة، ولكن يقال: هل النبي عليه الصلاة والسلام من هديه وسنته أنه يتحرى هذا الوقت؟

<<  <  ج: ص:  >  >>