للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: هذا خبر، خبر عن الإرادة، يعني: فتخيَّر ما شئت منهما أُزَوِّجك، هذا المعنى، فما ذكرناه هنا لا يعارض قصة موسى، على أنه لو فُرِضَ أن هناك معارضة صريحة وورد شرعنا بخلافها فالعبرة بما في شرعنا؛ لأن شرعنا نسخ ما سواه من الشرائع، فلا يعارَض شرعنا بشرعِ مَن قبلنا؛ لأن شرعنا ناسخ، والناسخ يمكن أن يغير الأحكام.

هذا الشرط الأول من شروط النكاح.

الشرط الثاني: (رضاهما): رضا الزوجين، الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ» (٥)، قالوا: يا رسول الله، وكيف إِذْنُها -البِكْر- قال: «أَنْ تَسْكُتَ»، هذا الدليل: لا تُنْكَح البكر.

حتى لو كان الأب اللي زوّج؟ نعم، حتى لو كان الأب الذي يزوّج، والدليل على أنه لو كان الأب، ويش الدليل؟ العموم: «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ»، ولم يَسْتَثْنِ الأب، وهناك رواية في صحيح مسلم خاصة بالأب، حيث قال صلى الله عليه وسلم: «وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا» (٦)، فنص على البِكْر، ونص على الأب، فدل هذا على أنه لا أحد يُجْبِر البنت على النكاح لو كانت بكرًا ولو كان الأب.

طالب: ما ( ... )؟

الشيخ: لا، ما يُجْبِر، حرام عليه أن يجبرها، ولا يصح العقد، العقد يكون فاسدًا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا تُنْكَحُ»، لو قال قائل: هذا ما هو نَهْي، هذا خبر، فما الجواب؟

نقول: هذا الخبر بمعنى النهي، واعلم أن الخبر إذا جاء في موضع النهي فهو أَوْكَد من النهي المجرد، كأن الأمر يكون أمرًا مفروغًا منه ومعلومًا بالامتناع؛ لأن النفي دليل على الامتناع، والنهي توجيه الطلب إلى المكلَّف، فقد يفعل وقد لا يفعل، أما النفي فإنه دليل على الامتناع، نفي، مَنْفِي، «لَا تُنْكَحُ».

<<  <  ج: ص:  >  >>