للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: يُرْجَى زوالها بالبلوغ، فلننتظر حتى يبلغ، أما المجنون والمعتوه فهي علة لا ينتظر زوالها، لكن إذا قال قائل: ربما يحتاج الصغير إلى زوجة، يمكن هذا الصغير أمه ميتة وودنا نزوِّجه عشان تكون الزوجة تقوم بحاجاته ومصالحه، ونحن من بيت كبير، إما من الأمراء ولَّا من الوزراء، ولَّا معلوم لو قلنا لامرأة: تعالي نبغي نزوّجك ولدنا لأجل تخدمينه وتكنسين عفوناته ( ... ) وما أشبه ذلك ما هو يمكن، لكن إذا صار من الأمراء والكبراء يمكن؟

طالب: نعم.

الشيخ: ( ... ) ولَّا لا؟ ( ... ) ترجو المستقبل، ربما ( ... )، إنما هل نقول في مثل هذه الحال: إننا نزوّجه؟ نقول: نعم، هذا في الحقيقة فيه مصلحة، ومن مقاصد النكاح القيام بمصالح الزوج غير المسائل الجنسية، غير الجماع وما يتعلق به، ولَّا لا؟ وقد مرَّ علينا قصة جابر (٧) رضي الله عنه في أنه تزوَّج ثيبًا ليقضي وطره منها؟ ( ... ) نعم ولَّا لا؟

طالب: لا.

الشيخ: لكن لتصلح من شؤون أخواته، فعُلِمَ من ذلك أن للنكاح مقاصد غير مسألة الجماع، فإذا قلنا بهذا فهل نقول في مثل هذه الحال: يجوز أن يعقد الأب له الزواج على هذه المرأة لتقوم بمصالحه؟ المذهب يقولون؟ ( ... ) يقول: نعم، يمكن نعقد له النكاح وتقوم بمصالحه هذه.

ولو قلنا بعدم الصحة، وأن هذه المصالح يمكن إدراكها باستئجار هذه المرأة لتقوم بمصالحه، ولا نلزمه بزوجة يلزمه مؤونتها والإنفاق عليها، وترثه لو مات، ويترتب عليه؛ لأن النكاح ما يترتب عليه بس مجرد إنها تخدمه، يترتب عليه أمور أخرى، كونه يلزم هذا الصغير بأمر لا يلزمه، مع أنه يمكن أن نقوم بمصالحه على وجه آخر في المسألة نظر، أما فهمتم؟ يعني أننا نقول: لو فرضنا أن الصغير يحتاج إلى المرأة لتقوم بمصالحه، فعندنا ما يقوم بهذه المصالح من غير تزويج، يمكن أن نستأجر له خادمًا تقوم بإصلاحه، ونستغني عن الزوجة التي نلحقه بها مؤونات ونفقات وأحكامًا أخرى.

طالب: إن كان قريبًا من البلوغ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>