للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إن كان قريبًا من البلوغ فله إذْن؛ لأنه إذا صار يعرف مصالح النكاح يمكن ( ... )؛ لأن سيأتينا إن شاء الله أن ابن تسع وبنت تسع ( ... ) النكاح ما لهم إذْن؛ لأنهم ما يعرفون مصالح النكاح.

طالب: الصغير هذا ( ... ).

الشيخ: الصغير هذا بالْمَهْد، أنا قلت لك: نزوِّجه لأجل تكنس عفوناته وتَمهده وتعطيه ( ... ) وتهدّه لأجل ينام.

طالب: أليست ( ... ) فتنة للمرأة؟ أقول: تُفْتَن إذا عقدوا ..

الشيخ: هذه فتنة ما يخالف ( ... ).

الطالب: لا، يمكن أن تحتاج إلى رجل، تحتاج إلى ..

الشيخ: ( ... ) هذه الحقوق لو ما تزوّجت يمكن تدور عليها.

الطالب: إذا انعقد عليها خلاص انقطع أمامها سبيل النكاح إلا من زوجها ( ... )، فالمسألة تدور ..

الشيخ: يعني معناه تقول: حبسها عن زوج يعفها، بخلاف ما إذا لو كانت طليقة فهي تزوّج مَن شاءت.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، على كل حال المسألة فيها نظر، هذا تعيينهم لهذه المسألة، والمسألة فيها نظر.

طالب: شيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم تزوَّج عائشة ..

الشيخ: ما بعد وصلنا عائشة، عائشة قبلنا بأربعة عشر قرنًا، لها أربعة عشر مئة.

الطالب: ما كانت إذا ( ... ).

الشيخ: ( ... ) ما وصلنا له.

طالب: شيخ، لو الجنون زال عن هذا المجنون وبلغ الْحُلُم، هل له حق في أن يفسخ العقد بدون أن يتكلف شيئًا.

الشيخ: المعتوه يعني؟

الطالب: المعتوه والمجنون والصغير إذا بلغ؟

الشيخ: الصغير على رأيهم، إحنا قلنا: ( ... ) الصغير.

الطالب: نعم على قولهم، فهل له أن يفسخ العقد بدون أن يتكلف ( ... )؟

الشيخ: لا، تلزمه إذا شاء طلَّق طلَّق.

يقول المؤلف: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>