للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا عيَّن كفؤًا وأَبَت، ثم جاءه كفء آخر وأبت، ثم جاءه ثالث وأبت، وكلما جاء كفء أبت، هل عليه إثم إذا لم يزوِّجها؟

طالب: لا.

الشيخ: لا؛ لأنها هي التي تأبى، فيقال لها: أنت إن رضيتِ الكفء الذي أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بتزويجه وهو مَن نرضى دِينَه وخلقه فعلى العين والرأس، أما إذا عَيَّنْتِ مَن ليس بكفء في دينه وخلقه، وأهم شيء الدين، فإننا لا نقبل منك ولا نزوِّجك، فموتي أو احيي، واضح؟

هذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو أنه لا أحد يُجْبِر المرأة على الزواج، تطمئن إليه النفس، ويدل عليه الأثر والنظر؛ أما الأثر فقد علمتموه، وأما النظر فإذا كان الأب لا يملك أن يبيع خاتمًا من حديد من ابنته، ابنته لها خاتم من الحديد، كم قيمته؟ ربع ريال ( ... ) ريال، قال: لازم غصب ( ... ) ها الخاتم غصب، يُجْبِرها؟

طلبة: لا.

الشيخ: كيف يجبرها أن تبيع الخاتم نفسه؟ إذا كان لا يملك ذاك كيف يملك هذا من باب أولى.

( ... ) الأول: تعيين الزوجين، الثاني: رضاهما، يعني: رضا الزوج والزوجة.

ما هو الدليل على اشتراط الرضا؟

طالب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الثيب حتى تستأذن إلا بإذنها والبكر حتى تُسْتَأْذَن.

الشيخ: ما هذا في الحديث.

الطالب: المرأة التي زَوَّجَها أبوها بغير رضاها ( ... ).

الشيخ: ذكرنا الأدلة من القرآن والسنة والنظر الصحيح، وأنتم تقولون: فيما قرأنا هذا.

الطالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» (٥).

الشيخ: هذا من السنة، ومن القرآن؟ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [النساء: ١٩]، وكانوا في الجاهلية إذا مات الإنسان تزوَّجها ابن عمه أو ما أشبه ذلك من بعده غصبًا عليها، هذا من السنة، ومن النظر؟

طالب: ومن النظر لا ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>