قال المؤلف رحمه الله:(رضاهما)، وعرفتم الآن الأدلة ثلاثة من القرآن والسنة والنظر الصحيح، استثنى المؤلف قال:(إلا البالغ المعتوه) المعتوه الذي بين الجنون والعقل، والبالغ مَن تَمَّ له خمس عشر سنة، أو أنبت حول قُبُلِه شعر خشن، أو أنزل باحتلام أو غيره، هذا البالغ، ومَن دون البلوغ مثله ولَّا لا؟ نعم مثله، إذا كان البالغ لا يُعْتَبَر رضاه إذا كان معتوهًا فمَن دون البلوغ مثله من باب أولى، ولكن هذا الذي يزوِّجُه أبوه أو وَصِيُّه في النكاح، ما يكون وَلِي يزوِّجه كما سيأتي بعد قليل.
قال:(إلا البالغ والمعتوه والمجنون)، المجنون لا يُشْتَرَط رضاه، السبب لأنه لا عقل له، فلا يدرك كيف يأذن ولا كيف يمنع، فلا يُشْتَرَط رضاه.
وقوله:(والصغير)، مَن الصغير؟ الذي دون البلوغ ولو كان عاقلًا، فهذا لا يُشْتَرَط إذنه، يزوَّج بدون إذن، لكن مَن يُزَوِّجه؟ الأب أو وصيه كما سيذكره المؤلف.
قال:(والبكر) يعني: البنت البكر، (ولو مُكَلَّفَة)، هذه إشارة خلاف، (ولو مكلَّفَة) فإنه لا يُشْتَرَط إذنها، والْمُكَلَّفة هي البالغة أيش؟ العاقلة، فهذه ولو مكلَّفة لا الثيب، مَن هي الثيب؟ هي التي جُومِعَت بنكاح صحيح، أو بزنا مع رضا، أو بزنا مع إكراه أيضًا على المذهب، هذه الثيب، فالثيب مَن زالت بكارتها بالجماع، سواء كان عن نكاح صحيح، أو عن زنا مع الرضا، أو عن زنا مع الإكراه، وذلك لأن الثيب التي جُومِعَت عَرَفَت معنى الجماع، فتستطيع أن تَقْبَل أو تَرُدّ، ولكن هذا بالنسبة لمن تزوجت وجُومِعَت واضح أو لا؟
وكذلك مَن زنت -والعياذ بالله- برضاها واضح، فإنها تتلذذ بالجماع وتعرف الجماع ( ... ).
لكن بالنسبة لمن زُنِيَ بها كُرْهًا هل نقول: إن هذه حكمها حكم الثيب التي زالت بكارتها بالجماع بالنكاح الصحيح أو بالزنا المرضي به؟