الجواب: لا، لا يظهر، المذهب أن حكمها حكم الأُولَيَيْنِ، ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأن المزني بها ولو زالت بكارتها إذا كانت مُكْرَهَة لا بد من إذنها، واضح؟
إذن مَن هي الثيب؟ مَن زالت بكارتها بجماع من نكاح صحيح، أو زنا برضا، أما إذا كان زنا بإكراه فإنه على القول الصحيح لا عبرة بثيوبتها، والمذهب أن مَن زُنِيَ بها ولو إكراهًا فهي ثيب.
يقول:(لا الثيب، فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم)، (فإن الأب)، الأب بتشديد الباء ولا بالتخفيف؟
طالب: بالتخفيف.
الشيخ: نعم بالتخفيف، الأب بالتشديد هو نبات ينبت بالأرض، {وَفَاكِهَةً وَأَبًّا}[عبس: ٣١]، وأما الأب بالتخفيف فهو الوالد، إذن فإن الأب المراد به الوالد الأدنى الذين خرجوا من صلبه، وقولنا: الوالد الأدنى احترازًا من الجد فإنه لا يزوِّجهم، الجد هنا كغيره من بقية الأولياء.
وقول المؤلف:(ووصيه)، مَن وصيه؟ الذي عهد إليه بتزويجهم بعد موته، هذا الوصي، مَن عهد إليه الولي بالتزويج بعد الموت، فإن عهد إليه بالتزويج في الحياة فهو وكيل، إذن الأب ووكيله ووصيه يزوجانهم بغير إذنهم.
وعُلِمَ من قول المؤلف:(ووصيه) أن ولاية النكاح تستفاد بالوصاية، ويش معنى تستفاد بالوصاية؟ أي أن مَن أوصى مَن يزوج مَوْلِيَّاته بعد موته فإن وصيه يقوم مقامه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد؛ أن ولاية النكاح تستفاد بالوصاية، كيف؟ الأب إذا مات مَن يكون الولي بعده؟
طالب: الوصي.
الشيخ: ما وصَّى، يكون الولي بعده العم، أو الأخ إن كان فيه أخ كبير يكون الولي على المرأة، اللي يزوِّجها الأخ، فإذا أوصى إلى أحد يزوِّجها، الأب أوصى إلى أحد يزوِّجها، صار الذي يزوجها الوصي دون الأخ، هذا معنى قولنا: إن ولاية النكاح تستفاد بالوصاية.