والصحيح أنها لا تستفاد بالوصاية، وأنها تسقط بموت صاحبها، فإذا مات الأب فإنه لا حق له في الوصاية على التزويج؛ لأن استفادة الولاية في التزويج مِن قِبَل مَن؟ مِن قِبَل الشرع، ما هي من قِبَل أحد، ونحن إذا قلنا باستفادة الولاية بالوصاية ألغينا ما اعتبره الشرع، فكما أن الأب لا يوصِي بأن يرث ابنَه وصيُّه، فكذلك لا يوصِي بأن يزوج بنتَه وصيُّه، لو أن إنسانًا قال: تراني أوصيت بنصيب مِن بنتي أوصيتُ أن يملكه فلان، ومات الأب، ثم ماتت البنت، هل يرث هذا الوصي ولَّا ما يرث؟
طلبة: ما يرث.
الشيخ: لأنه ما يملك بالوصاية، كذلك الولاية، الولاية لا تُمْلَك بالوصاية، فإذا مات الأب ولو أوصى بطلت الوصية، وهذا هو القول الصحيح؛ لأن الولاية مُتَلَقَّاة من الشرع، نعم له أن يُوَكِّل ما دام حيًّا، أما بعد الموت ماتت ولايته بموته.
طالب: من قال: إن بعد ( ... ) يوكِّل الخال، يوكل الأخ ( ... ).
الشيخ: إذا لم يوجَد ( ... ) أحد مرشد.
الطالب: لا، أولاده.
الشيخ: أولاده يتولاهم إخوته اللي هم الأعمام.
الطالب: أو إنهم فساق يخاف إنهم يزوجون ..
الشيخ: الحمد لله إذا كانوا فُسَّاقًا فالولاة موجودون، الحاكم يتولى هذا الأمر، يعني بعد ما هو مشكل إذا قلنا بهذا: كيف أخوها من أمها وأبيها، الرجل الصالح التقي ويقول: ما لك ولاية ( ... )، ويجيء فلان بن فلان هو اللي يزوِّجها؟ نعود إلى حكم المسائل ..
طالب: إذن لا عبرة للوصاية مطلقًا هنا في وجوده.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: لأنه في حال حياته هو يزوِّج، وتسقط بعد الموت، إذن لا عبرة مطلقًا به.
الشيخ: ما له حق يوصي، ولو أوصى فالوصية باطلة على القول الراجح.
نعود إلى كلام المؤلف الآن، قال:(فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانه)، نعود إلى البالغ المعتوه يزوِّجه الأب ولَّا لا؟