للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: يزوِّجه الأب، لكن كيف يزوِّجه وهو معتوه، وأي فائدة له في الزواج؟ معتوه ما يدري عن الزواج ولا عن شيء له، نقول: إذا كان ذلك لمصلحة، سواء كانت المصلحة مصلحة شهوة، أو مصلحة خدمة؛ مصلحة شهوة بحيث نعرف أن هذا البالغ المعتوه يذكر النساء ويلاحقهن وينظر إليهن، وما أشبه ذلك، نعرف أنه محتاج ولَّا لا؟ حاجة خدمة، ويش لون؟ هذا البالغ المعتوه يحتاج مَن يخدمه، يغسل ثوبه، ينظف بدنه، وما أشبه ذلك، أمه ما هي بقائمة بهذا اللازم، وأخته كذلك، فماذا نصنع؟ نزوِّجه، فإذا كان محتاجًا إلى الزواج عقد له أبوه.

المجنون؟

طالب: مثل المعتوه.

الشيخ: مثل المعتوه، حكمه حكم المعتوه؛ إذا كان محتاجًا إلى الخدمة، أو إلى قضاء الشهوة زُوِّج، الصغير يزوِّجه أبوه، النكاح ليس بالأمر الهين، النكاح يحتاج إلى شهوة، هذا مراهق عنده شهوة، لكن يحتاج إلى إنفاق وإلى مهر، وأولاد يأتون ويحتاجون إلى نفقة، ومشاكل زوجية، كيف نقول: لك أن تزوِّج هذا المراهق؟ ترى نقول: اصبر حتى يبلغ ويتزوج بنفسه؛ لأنه إذا بلغ ما عاد يمكن يزوِّجه، إذا بلغ ما يقدر أبوه إنه يُجْبِره على الزواج، ما دام ما بلغ يقدر يُجْبِره؟ نقول: نعم؛ لأن الأب في هذه الحال قد يرى من المصلحة أن يزوِّجه، يعرف أن هذا الولد المراهق يذهب إلى دور البغاء، ويتقنّص النساء العاهرات، فهو يريد أن يزوِّجه ليسلم من هذا الشر، وحينئذ يكون فيه مصلحة ولَّا لا؟

طالب: فيه مصلحة.

الشيخ: لكن لو قال الأب: أنا بأزوِّج ابني المراهق؛ لأني شيخ كبير لا تريدني النساء، ولا عندي إربة، وبهذا أريد أن أزوِّج ابني علشان زوجته تخدمني، يجوز ولَّا لا؟

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: ليش لا يجوز؟ لأن هذا ليس من مصلحة الولد، إذا زوَّجه لمصلحته فهل له الخيار إذا بلغ ولَّا لا، أيش تقول؟

طالب: يجوز يا شيخ.

الشيخ: إي، هذا ما سألنا عنه، أنا سألت عن شيء آخر.

الطالب: إذا زوَّجه ..

الشيخ: لمصلحته فهو جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>