الطالب: نعم هذا اللي أبغيه يا شيخ.
الشيخ: لكن السؤال اللي أسأل عنه ما هو بهذه، فما هو الجواب؟
الطالب: هذا هو الجواب.
الشيخ: لا، هذا السؤال يفهمه مَن حَلَّق فكرُه في الجو.
الطالب: إن الأب يزوِّج الابن ..
الشيخ: إي، زوَّج ابنه المراهق ..
الطالب: لمصلحته.
الشيخ: لمصلحته.
الطالب: لمصلحة الابن.
الشيخ: إي نعم لمصلحة الابن، هذا جائز، إي، لكن ما هو بالسؤال اللي سألت؟ ما هو السؤال اللي سألت؟
طالب: تقول: إنه يصح نكاحه ..
الشيخ: هل له الخيار إذا؟
الطالب: بلغ.
الشيخ: هل له الخيار إذا بلغ؟ ما تقولون؟
الطالب: له الخيار.
الشيخ: له الخيار؟
الطالب: إي نعم.
طالب آخر: إذا بلغ له الخيار.
طالب آخر: النكاح عقد لازم، ما دام عقد لازم النكاح ما ( ... )، له أن يطلِّق.
الشيخ: لا، فرق بين أن يطلق، هذه ما اختلفنا فيها، ما حد يقول: ما يطلق.
طالب: هو استغل ( ... ) الخيار.
الشيخ: الخيار إنه يهوّن، يلغيه يقول: ما أبغي ها الزواج.
طالب: أليس له ( ... )؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الأب خلاص ما يسأل عنه؛ لأنه ما هو بطلاق، لكن فيه قول في المذهب أن له الخيار، فيقول: أنا لا أريد هذا الزواج، وحينئذ يلزم المهرُ الأبَ، ما يلزم منه؛ لأنه لما قال: أنا ما أريد الزواج، ما صح العقد، فيلزم المهرُ الأبَ، هذا هو الفرق بين قولنا: له الخيار، وقول: له الطلاق، إذا قلنا: له الطلاق وطلَّق مَن عليه المهر؟
طلبة: عليه هو.
الشيخ: عليه هو.
طالب: ما القول يا شيخ إذا جامع بالزواج هذا، وبعدين قال إذا بلغ: أنا ..
الشيخ: إي، أنا ما أردته.
الطالب: قصدي إذا جامع؟
الشيخ: إي، هو جامع ويمكن جاب أولادًا.
الطالب: يعني مشكلة هذا القول هذا.
الشيخ: ما هي مشكلة، لأن فائدته أنه يأخذ المهر من أبيه.
الطالب: ( ... ) جامع وهو ما تزوج، زواج فاسد.
الشيخ: لا، ما يصير فاسدًا، ينفسخ من حينه، من حين ما يختار.
طالب: ( ... ) أولاد ( ... )؟