الشيخ: ما يخالف، هو لَمَّا بلغ، لما جاء الولد وحكمنا ببلوغه اختار عدم ( ... )، صحيح، ( ... ) بالولد الأول، وهو من حين ما جاء الولد علمنا أنه بلغ، فإذا قال: إني خلاص اخترت عدم النكاح، نقول: لك الخيار، ولكن هذا الصحيح أنه لا خيار له، الصحيح في هذه المسألة أنه لا خيار له؛ لأن الأب تصرفه صحيح بمقتضى الشرع، ونقول: أنت يا الزوج ما لك، إنك لازم تبقى معك الزوجة، إذا شئت فطلِّق، الباب أمامك مفتوح.
الثاني قول المؤلف:(والصغير والبكر)، صريح كلام المؤلف أن الأب ووصيه يُجْبِرَان البكر، ولو مكلَّفة؟
طالب: باعتبارها مكلَّفة.
الشيخ: ما هي بالغة وعاقلة؟
طلبة: بلى.
الشيخ: ولو كانت أعقل من أبيها؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: نعم، ولو كانت أعقل من أبيها له أن يُجْبِرها، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والصواب أنه ليس له حق الإجبار، ويدل لذلك ما أشرنا إليه من قبل من دلالة القرآن والسنة والنظر الصحيح، وأن البكر المكلَّفة لا يجوز لأبيها ولا لغيره أن يُجْبِرها، حرام عليه، فإذا امتنعت، كلما خطبها كفء امتنعت، وإذا خطبها مَن ليس بكفء مِن أراذل الناس وأسافلهم وافقت، ولكن الأب يمنع، يجوز هذا إنه يمنعها ولَّا لا؟ يجوز، حتى لو ماتت بدون زوج؟ نعم ولو ماتت بلا زوج، فيقول: أنا ما أزوجك إلا هذا الرجل الصالح، فإن شئت فخذيه، وإلا فاتركيه، أما أن أزوِّجك ما تريدين من أسافل الناس وأراذلهم فهذا لا.