إذن القول الراجح أن البكر المكلَّفة لا بد من رضاها، غير المكلَّفة وهي التي تم لها تسع سنين هل يُشْتَرَط رضاها ولَّا لا؟ الصحيح أيضًا أنه يُشْتَرَط رضاها؛ لأنها بنت تسع سنين، بدأت تتحرك شهوتها وتحس بالنكاح، فلا بد من إذنها ولو كان لها تسع سنين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الحق، ما دون تسع سنين هل يُعْتَبَر إذنها؟ يقولون: ما دون التسع ليس لها إِذْن مُعْتَبَر؛ لأنها ما تعرف عن النكاح شيئًا، فهي قد تأذن وهي لا تدري، أو لا تأذن؛ لأنها لا تدري، فليس لها إِذْن مُعْتَبَر، ولكن هل يجوز أن يزوِّجها في هذه الحال؟ ما دام قلنا: بنت التسع والبالغة، لا بد من إذنهما، ما دون التسع هل يجوز لأبيها أن يزوِّجها؟
طالب: ما يجوز.
الشيخ: هذه المسألة نقول: الأصل عدم الجواز؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام:«لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»(١٠)، وهذه بكر فلا نزوِّجها حتى تبلغ السن الذي تكون أهلًا للاستئذان، ثم تُسْتَأْذَن.
وقال بعض العلماء: بل يجوز أن تزوَّج قبل التسع بدون إذن؛ لأن الإذن هنا غير مُعْتَبَر، فيُزَوِّجها أبوها، واستدلوا بحديث عائشة (٨) رضي الله عنها، وتزويج أبي بكر لها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا شك أنه زَوَّجَها وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين، فزوَّجَها أبوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ليس لها إِذْن مُعْتَبَر، ولكن يقال: أولًا: مَن يكون مثل أبي بكر في الولاية؟ هذا استفهام، ويش الجواب؟