أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، و (لا) نافية للجنس، والنفي هنا مُنْصَبّ على الوجود، أو على الصحة، أو على الكمال؟ على الصحة، ليس على الوجود؛ لأنه قد تتزوج امرأة بدون وَلِيّ، أو لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ما يخبر عن شيء فيقع على خلاف خبره، وليس على سبيل الكمال؛ لأن الأصل في النفي انتفاء الحقيقة واقعًا أو شرعًا، هذا الأصل في النفي، الأصل في النفي إذا قيل: لا كذا، انتفاء الحقيقة شرعًا أو وجوبًا، وعلى هذا فيكون (لا نكاح) أي: لا نكاح صحيح إلا بولي.
فلو قال قائل: يجب أن نقول: لا نكاح كامل، ونحمل النفي على نفي الكمال، لا على نفي الصحة، قلنا: هذا غير صحيح؛ لأنه متى أمكن حمله على نفي الصحة كان هو الواجب؛ لأنه ظاهر اللفظ، ونحن لا نرجع إلى تفسير النفي بنفي الكمال إلا إذا دَلَّ دليل على الصحة.
وهذه القاعدة تقدَّمت لنا أظن مرارًا، وقلنا: إن النفي يحمل على أي شيء؟ نفي الوجود، فإن تعذَّر فنفي الصحة، فإن تعذَّر فنفي الكمال.
إذن يكون الحديث دليلًا على أنه لا بد من ولي في النكاح.
أما النظر -هو الدليل الثالث، مثل ما قلنا: من الكتاب والسنة والنظر الصحيح- فهو أن المرأة ضعيفة العقل، وضعيفة الدين، وسريعة العاطفة، وتكون دائمًا مخدوعة، يمكن يجيء واحد من أفسق الناس ويَغُرُّها ويمدح نفسه عندها، ويجعل نفسه فوق الناس وتحت الله بالمال والكمال والأخلاق والدين، وهو من أَفْجَر الناس وأَرْذَل الناس، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: فتنخدع، المرأة ضعيفة التصور، وضعيفة العقل، وضعيفة الدين، يستهويها كل شيطان، وكل فاجر، وكل فاسق، فكان من الحكمة ألَّا تتزوج إلا أيش؟ إلا بِوَلِيّ، وهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم وجمهور الأمة؛ أنه لا بد في النكاح من وَلِيّ، وأنه لا يصح بدون وَلِيّ أبدًا.