أما المجنون فأَمْرُه ظاهر جدًّا أنه لا يمكن أن يُزَوِّج، وأما الصغير فذهب بعض أهل العلم إلى أن المراهق اللي ما بلغ لكنه قريب البلوغ، ويعرف ويُمَيِّز، ويعرف الكفء، إن له أن يُزَوِّج، ولكن المذهب خلاف ذلك، وأنه لا بد أن يكون بالغًا حتى لو فُرِضَ أن له أربع عشرة سنة وأحد عشر شهرًا وثمانية وعشرين يومًا يُزَوِّج؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ما يُزَوِّج، نقول: اصبر يومين وزَوِّجْها؛ لأنه ما بعد بلغ، وإذا كان صغيرًا لم يبلغ وهناك وَلِيّ آخر أبعد منه لكنه بالغ، فهل يجوز أن يُوَكِّلَه في عقد النكاح؟ مثل لها عم وأخ، هذه المرأة لها عم وأخ، أخوها ما بلغ، فأراد العم أن يُوَكِّل أخاها، يقولون: ما يصح يُوَكِّل؛ لأن مَن لا يعقد النكاح بالولاية لا يعقده بالوكالة، فلا يصح يُوَكّل عنه.
هذا شرط التكليف، الثاني: الذكورية، معروف إذا كان إن المرأة ما تُزَوِّج نفسها، فكيف تُزَوِّج غيرها؟ فلو كان لها عَمَّة ولها ابن عم، عمة شقيقة وابن عم، جاءت تسأل مَن وَلِيُّها؛ نقول: عمتها؟ لا، ابن عمها، أما الأنثى ما تكون وَلِيًّا، ولهذا قالوا: يُشْتَرَط أيضًا الذكورية، ويش ضد الذكورية؟ الأنوثة والخنوثة، إي نعم الخنثى المشكِل ما يُزَوِّج، وهذا -الحمد لله- قليل كما مر علينا بالفرائض.
لكن على كل حال يجب أن نعرف أن الذكورية يُحْتَرَز به عن الأنوثة والخنوثة.
(والحرية) يُشْتَرَط أن يكون الولي حُرًّا، فالرقيق ما يُزَوِّج ابنته ولو كان من أعقل الناس، وأسَدّ الناس رأيًا، وأقومهم دينًا فإنه لا يُزَوِّج ابنته، لماذا؟ لأنه هو نفسه مملوك ما يستقل بنفسه ومنافعه، فلا يكون وَلِيًّا على غيره.
والصحيح أن ذلك ليس بشرط؛ لأن هذه ليست مالًا أو تصرفًا ماليًّا حتى نقول: إن العبد ما يملك، لكن هذه ولاية، فهو أبٌ فكيف تُسْلَب عنه الولاية مع أُبُوَّتِه ورُشْدِه وعقله ودينه؟