فالصواب أنها ليست بشرط -الحرية-، فإذا وُجِدَ وَلِيّ رقيق فإنه يُزَوِّج، هل هذا التزويج يُفَوِّت حق سيده؟ لا يُفَوِّته أبدًا، فهو لا ضرر على سيده في ولاية النكاح، وهو أيضًا ليس فيه ما يمنع، رشيد وعاقل ودَيِّن وفاهم، نقول: يروح يُزَوِّجها القاضي وأبوها موجود؟
طالب: ما يضر السيد؟
الشيخ: لا، ما يضر السيد.
الطالب: إذا كان يتزوُّج، وهو يقول: يستفيد من أولاده، يبيعهم.
الشيخ: لا، هو يبغي يُزَوِّج بنته، هذا الرقيق يبغي يزوِّج بنته.
الطالب: إي، هو يسوي، كفء رقيق وزوج يريد أن يستفيد بأولاده؟
الشيخ: ويش عليه منه؟ بنته حُرَّة.
الطالب: يعني بنته حرة؟
الشيخ: إي، ما له دخل فيها، هذا الرقيق متزوج من حرة، فما له دخل في أولاده.
كذلك أيضًا يُشْتَرَط (الرشد في العقد)، وهذا من أهم الشروط؛ أن يكون الولي رشيدًا، والرشد في كل كل موضع بحسبه، الرشد في العقد بأن يكون بصيرًا بأحكام عقد النكاح، بصيرًا بالأكفاء، ليس من الناس الذين عندهم غِرَّة، وعندهم جهل، وعندهم سلامة قلب بعيدة، بل يعرف الأكفاء بمصالح النكاح، وهذا في الحقيقة هو مَحَكّ الفائدة من وجوب الولاية؛ لئلَّا تضيع مصالح المرأة، فإذا لم يكن رشيدًا ولا يهمه مصلحة البنت، ما هَمّه إلا القروش، جاء لَمّه واحد وقال: تعال أنا بأعطيك مليون ريال، زَوِّجني بنتك، وهذا الرجل ليس كفؤًا، صاحبنا هذا -وليس بصاحب لنا لكن اللي إحنا مَثَّلْنَا به- وَافَقَ على هذا، زَوَّجَ ابنته وقال: أنا لي إجبار بنتي، وأخذ المليون، وإذا الرجل ليس بكفء، هذا ما يمكن أن يُوَلَّى ولا تصح ولايته، فلا بد أن يكون عنده رشد في العقد.
لو فرضنا أن هذا الولي عنده رشد في العقد، ويعرف مصالح النكاح، ويعرف الأكفأ، ويعرف الناس معرفة تامة، لكنه في بيعه وشرائه ليس برشيد، ما يُحْسِن البيع ولا الشراء؟