الشيخ: ما يضر؛ لأن الرشد في كل موضع بحسبه، فما دام أن الرجل بيعرف مصالح النكاح، والكفء، وما يجب للزوجة وجميع ما يتعلق بالنكاح فهو رشيد ويزوِّج، هذه ثلاثة شروط أظن؟
طلبة: أربعة.
الشيخ: أو أربعة، نشوف:(التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقد)، أربعة.
(واتفاق الدين) يعني: أن يكون الولي والمرأة دينهما واحد، سواء كان دين الإسلام أو غير دين الإسلام، فعلى هذا يُزَوِّج النصراني ابنته النصرانية، أو لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: وكذلك يُزَوِّج اليهودي ابنته اليهودية، وعلى هذا فَقِسْ، لا بد من اتفاق الدين، وهل يُزَوِّج مسلم ابنته النصرانية؟
طلبة: لا.
الشيخ: على كلام المؤلف لا، لا يُزَوِّج، وكذلك بالعكس؛ النصراني ما يُزَوِّج ابنته المسلمة، لكنه استثنى قال:(سوى ما يُذْكَر) اللي يُذْكَر عندي يقول: (كأُمِّ ولدٍ لكافرٍ أسلمت، وأمة كافرة لمسلم، والسلطان يزوج مَن لا ولي لها من أهل الذمة)، استثنى بالشرح ثلاث مسائل؛ المسألة الأولى: أم ولد كافرٍ أسلمت، ويش لون أم ولد كافر أسْلَمَت؟ يعني رجل كافر له مملوكة فجامعها ثم ولدت منه، صارت أم ولد كافر له، ما عاد يجوز بيع أم الولد، أسلمت ما يقدر يبيعها؛ لأنها أم ولد، لكن يُزَوِّجُها ولَّا لا؟ يُزَوِّجها؛ لأنها مملوكته حتى يموت، فإذا مات عتقت، ولم يقل المؤلف: كأَمَةٍ مسلمة لكافر؛ لأن هذا ما يُتَصَوَّر؛ لأن الأَمَة إذا أسلمت تحت الكافر أُجْبِر على إزالة ملكه، ببيع أو عتق أو غيره.
فالتمثيل بأم ولدٍ كافر لو قال قائل: ليش يجيب إنها أم ولد كافر، ليش ما جاب إنها أَمَة أسلمت وهي مملوكة للكافر؟
نقول: هذا المثال لا يصح، السبب: لأنها إذا أسلمت ما تقعد عنده ولا لحظة، يُجْبَر على إزالة ملكه عنها، لكن أُمّ الولد إذا أسلمت تبقى عنده ولَّا لا؟
طالب: تبقى.
الشيخ: لأنه ما يمكن بيعها، وهذا طبعًا مبني على القول بمنع بَيْع أمهات الأولاد، والمسألة خلافية، الثاني: يقول ..