الشيخ: إي، ما يجوز نَقْل الملك فيها، نقل الملك فيها ما يجوز أبدًا؛ لأنه لو نقل الملك فيها وهي أَمَة إلى الآن معناه أنها تتحرر بموته، إذا مات صارت ملكًا لغيره، ما تتحرر، وهو إذا مات وهي أُمّ ولد تتحرر بموته.
الطالب:( ... )؟
الشيخ: إي، ما يلزم، على المذهب يجوز ما يلزم.
ثانيًا: المسألة الثانية: قال: وأَمَة كافرة لمسلمٍ، يمكن هذا؟ إي: يعني إنسان عنده رقيقة أَمَة هو مسلم وهي كافرة، هذا ممكن يُزَوِّجُها ولَّا لا؟ يُزَوِّجُها؛ لأنه سيدها، ما نقول: إنه أنت مسلم وهي كافرة تُجْبَر على إزالة الملك؟ لا؛ لأن السيد أعلى.
المسألة الثالثة: السلطان يُزَوِّج مَن لا وَلِيّ لها من أهل الذمة، المراد بالسلطان الإمام، يعني: الرئيس الأعلى في الدولة، أو مَن ينوب منابه، والذي ينوب منابه في وقتنا الحاضر وزارة العدل ومِن ورائها المأذون في الأنكحة، فمأذون الأنكحة إذا كان فيه امرأة من أهل الذمة ما لها وَلِيّ له أن يُزَوِّجها مع أنها كافرة وهو مسلم.
وفي هذه المسائل الثلاث يُسْتَثْنَى، ويقال: اتفاق الدين إلا في ثلاث مسائل؛ المسألة الأولى: أُمّ ولد لكافر أسلمت، والثانية: أَمَة كافرة عند مسلم، والثالثة: السلطان يُزَوِّج مَن لا وَلِيّ لها من أهل الذمة، وفي هذه المسائل الثلاث يُسْتَثْنَى من اتفاق الدين.