الغالب أنه ما تصل الدرجة إلى هذا، الغالب، يعني لو أنك تتأمل زواجات الناس لوجدت أن المسألة ما تعدو عصبة النسب.
ما رأيكم في مأذون الأنكحة وفي الأخ لأم؟ مأذون الأنكحة أو الأخ لأم أيهما اللي يقدَّم؟ يقدَّم مأذون الأنكحة على أخيها من أمها، بل على أبي أمها، لو كانت هذه المرأة لها أبو أم قد كفلها منذ الصغر، وهو لها بمنزلة الأب، وخُطِبَت ما يتولَّى زواجها، يتولى زواجها مَن؟ مأذون الأنكحة، وهذا لا يتولى الزواج، وهذه قد تبدو غريبة عند العامة، أبوها اللي كَدَّ معها من وهي صغيرة وهو أبو أمها ما يُزَوِّجها ونروح لمأذون الأنكحة يزوجها! ! هذه يستغربها العامة، لكن الشرع ما فيه غرابة، مثلما استغربوا ودائمًا يسألون عنها: رجل مات عن ابن أخيه الشقيق وبنت أخيه الشقيق، لمن العَصْب؟
طالب: لابن الأخ الشقيق.
الشيخ: مات عن ابن أخيه الشقيق وبنت أخيه الشقيق.
طلبة: ابن الأخ.
الشيخ: الأخت ملهاش؟ عجيب! صحيح، هذه المسألة أيضًا يستغربونها، إن الواحد أفتاهم بهذا ويش لون! خواتهم ما يأخذون معهم؟ نقول: نعم ما يأخذن، لأن ها دول أبناء إخوة، وهؤلاء بنات إخوة ما لهن عصب.
طالب: شيخ، المأذون هو له حل وربط، أو بس العقد يعقد؟
الشيخ: لا، يعقد فقط، الفسخ ما يتولاه إلا القاضي.
الطالب: لا، أقول يعني: في الزواج أو المشاورة ما له تأثير؟
الشيخ: لا أبدًا، ما له، لكن إذا كان وليًّا هو لا بد أنه يتولَّاها ولاية، يعني لو قال أبو أمها: هذا الرجل نبيه وطيب، ولكن المأذون ما دَخَل خاطره له أن يمنع.
طالب: بس يا شيخ، ( ... ).
الشيخ: الدليل أن الولاية معروفة عند العرب وفي الإسلام أنها تكون للعصب، وهي مأخوذة من كلمة الولي.
طالب: ما فيه دليل على ( ... ).
الشيخ: ما فيه دليل إلا بس مسائل فردية مثل: قم يا عمر فزوِّج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا قيل: إنه عمر بن أبي سلمة، وقيل: إنه عمر بن الخطاب؛ لأنه ابن عمها.