طالب: بالنسبة للطلاق ذكرنا أنه لا ينعقد إلا بإذن من الولي.
الشيخ: الطلاق ما ينعقد؟ الطلاق فصل ما هو بعقد.
الطالب: إذا طلقها.
الشيخ: إي، ويش فيه؟
الطالب:( ... )؟
الشيخ: هو قلنا: المأذون يملك الحل والعقد؟ هو يملك العقد ولا يملك الحل.
الطالب: لا، بالنسبة للولي.
الشيخ: الولي أيضًا ما يمكن يطلِّق.
الطالب: له أن يطلق زوجته.
الشيخ: زوجة مَن؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: لا، يصح الطلاق، لكنها بس ترث منه، إذا كان الطلاق بائنًا فإنها ترث منه إذا كان متهمًا بقصد حرمانها.
طالب: يعني –مثلًا- إذا زوَّج ( ... )؟
الشيخ: مثل ما لو زَوَّج مَوْلِيَّتَه في مرض موته يصح.
طالب: شيخ، ( ... ) ولاية النكاح على النفقات ( ... ) هذه ولاية ( ... ).
الشيخ: لا، هم يقولون: أصل الولاية هذه في العقوبة، ولهذا هم الذين يحملون العقل –الديات-، وأبو الأم ما يحمل، والأخ للأم ما يحمل، الولايات هذه مبنية على العقوبة فقط.
طالب:( ... ).
الشيخ: في النفقات؟ هم قالوا به في النفقات، إلا أنهم لما قال الله:{وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} فُهِم أن ( ... ).
***
قال المؤلف هذا اللفظ (عَضَلَ)؛ لأنه المطابق لما في القرآن:{فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}[البقرة: ٢٣٢]، فمعنى (عضل): منع، لكن مَن منع؟ إذا منع كفؤًا رَضِيَتْه، فإن منع غير كفء فإن ولايته باقية ما تسقط، لكن إذا منع كفؤًا يعني: رجل كفء خطب هذه المرأة من أبيها أو من أخيها وعيَّن، والرجل هذا كفء في دينه، وفي خلقه، وفي ماله، ما عليه ( ... ) إطلاقًا، فرضيت المرأة به فمنعها هذا، يقول المؤلف: زَوَّجَ الأبعد، مَن يزوِّجها إذا منعها أخوها؟ عمُّها أو ابن أخيها –مثلًا-، وذلك لأنه ليس له الحق في المنع، هو وَلِيّ يجب عليه أن يفعل ما هو الأصلح لِمَوْلِيَّتِه، فإذا لم يفعل انتقل الحق إلى غيره.