للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: بالنسبة للطلاق ذكرنا أنه لا ينعقد إلا بإذن من الولي.

الشيخ: الطلاق ما ينعقد؟ الطلاق فصل ما هو بعقد.

الطالب: إذا طلقها.

الشيخ: إي، ويش فيه؟

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: هو قلنا: المأذون يملك الحل والعقد؟ هو يملك العقد ولا يملك الحل.

الطالب: لا، بالنسبة للولي.

الشيخ: الولي أيضًا ما يمكن يطلِّق.

الطالب: له أن يطلق زوجته.

الشيخ: زوجة مَن؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، يصح الطلاق، لكنها بس ترث منه، إذا كان الطلاق بائنًا فإنها ترث منه إذا كان متهمًا بقصد حرمانها.

طالب: يعني –مثلًا- إذا زوَّج ( ... )؟

الشيخ: مثل ما لو زَوَّج مَوْلِيَّتَه في مرض موته يصح.

طالب: شيخ، ( ... ) ولاية النكاح على النفقات ( ... ) هذه ولاية ( ... ).

الشيخ: لا، هم يقولون: أصل الولاية هذه في العقوبة، ولهذا هم الذين يحملون العقل –الديات-، وأبو الأم ما يحمل، والأخ للأم ما يحمل، الولايات هذه مبنية على العقوبة فقط.

طالب: ( ... ).

الشيخ: في النفقات؟ هم قالوا به في النفقات، إلا أنهم لما قال الله: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} فُهِم أن ( ... ).

***

قال المؤلف هذا اللفظ (عَضَلَ)؛ لأنه المطابق لما في القرآن: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: ٢٣٢]، فمعنى (عضل): منع، لكن مَن منع؟ إذا منع كفؤًا رَضِيَتْه، فإن منع غير كفء فإن ولايته باقية ما تسقط، لكن إذا منع كفؤًا يعني: رجل كفء خطب هذه المرأة من أبيها أو من أخيها وعيَّن، والرجل هذا كفء في دينه، وفي خلقه، وفي ماله، ما عليه ( ... ) إطلاقًا، فرضيت المرأة به فمنعها هذا، يقول المؤلف: زَوَّجَ الأبعد، مَن يزوِّجها إذا منعها أخوها؟ عمُّها أو ابن أخيها –مثلًا-، وذلك لأنه ليس له الحق في المنع، هو وَلِيّ يجب عليه أن يفعل ما هو الأصلح لِمَوْلِيَّتِه، فإذا لم يفعل انتقل الحق إلى غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>