قال أهل العلم: ويفسُق بذلك إن تكرَّر منه، وهذه مسألة مهمة، إن تكرَّر منه المنع وصار كل مَن جاء خاطبًا منه رد، فإنه يكون فاسقًا بهذا، فاسق يخرج من العدالة، عرفتم؟ لأنه خان الأمانة، إذ إن مقتضى الأمانة أن يزوِّجها مَن كان كفؤًا.
طالب: في النكاح عضل الولي هل إذا تعيَّن له من بعده ( ... ) أو .. ؟
الشيخ: لا، يتعين مِن بعده.
(فإن عَضَل الأقربُ) ويش معنى عَضَل قلنا؟ مَنَعَها كفؤًا رَضِيَتْه، المذهب يشترطون مع ذلك أيضًا أن يكون قد رَغِبَ بما صح مهرًا، وهذا لا بد منه، لا بد أنه يبذل مهرًا، أما بدون مهر ما يكون زواجه.
(أو لم يكن أهلًا)، (أو لم يكن) الضمير يعود على؟ الأقرب، (لم يكن أهلًا) يعني: ما هو أهل للولاية، مثل أن يكون صغيرًا، أو يكون فاسقًا، أو يكون مخالفًا في الدين، أو ما أشبه ذلك، فإن وجود مَن ليس بأهل كالعدم؛ إذ لا فائدة من وجوده.
(أو غاب غَيْبَة منقطعة لا تُقْطَع إلا بكلفة ومشقة)، غاب يعني عن بلد المرأة المخطوبة، أبوها –مثلًا- غائب، أخوها غائب، وَلِيُّها الأقرب غائب غيبة، يقول المؤلف:(منقطعة)، وفَسَّرَها بقوله:(لا تُقْطَع إلا بكلفة ومشقة)، فإنه يزوِّج (الأبعد).
والمؤلف رحمه الله قَيَّد الغيبة بالتي لا تُقْطَع إلا بكلفة ومشقة، وهذا طبعًا يختلف باختلاف الأزمان، ففيما سبق الرياض ما يُقْطَع إلا بكلفة ومشقة، والآن بأسهل السبل، الآن بعدُ ما يحتاج إلى سفر، يمكن يخاطب بالتليفون، ما يحتاج إلى سفر، فالمسألة تغيَّرت.
وقَيَّدَه بعض أهل العلم بما إذا غاب غَيْبَة يفوت بها الخاطب، يعني –مثلًا- الخاطب قال لهم: ما أنا منتظر إلى يومين ثلاثة ستة أيام شهر، ما أنا بمنتظر، أبغي تعطونني خبرًا في خلال يوم وإلا فأنا .. فبعض العلماء يقول: إن المدار على هذا، إذا كانت الغَيْبَة يفوت بها الخاطب الكفء فإنه تسقط ولايته.