للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المهم إذن بعد النظر في هذا، يتبين لنا أن الإشهاد ليس بشرط، لكنه ينبغي الإشهاد يعني يتأكد، لا سيما في بلاد كبلادنا يحكمون بأن الإشهاد شرط؛ لأن هذه المسألة لو يحصل خلاف، وتُرفع إلى المحاكم حكموا بفساد النكاح، وحينئذٍ نقع في مشاكل، فكل مسألة في مسائل النكاح يحتاط فيها الإنسان، لا سيما على موافقة الحكام في بلده وفي زمنه فإنه أمر متأكد.

طالب: الأثر الذي ورد عن عمر.

الشيخ: الأثر هو قال: هذا نكاح سر، ولا أدري عن صحته الحقيقة.

الطالب: يكون رجل وامرأة؟

الشيخ: لكن قال: هذا نكاح سر. فهذا ظاهر الحديث ما فيه اعلان.

الطالب: ( ... ) لو تقدم لرجمته.

الشيخ: لرجمته، إي، لكن هو قال: إنه نكاح سر. الحديث، الأثر اللي عندكم قال: هذا نكاح سر، وظاهر الأثر أنه ما أُعْلِن، والكلام على إذا حصل إعلان بدون إشهاد. ثم الأثر ما أدري بعد عن صحته، ما راجعته الحقيقة، ينظر بعد في صحته وسنده؛ لأنكم تعرفون الفقهاء رحمهم الله من هذه الناحية، يذكرون الآثار المروية ويقولون: روي عن عمر، وروي عن ابن عباس، وروي عن كذا، وليسوا يحررون في صحة الأسانيد.

طالب: أحد العلماء حكم على حديث بالوضع، وحكم بعض العلماء أنه صحيح.

الشيخ: أيهم؟

الطالب: حديث من الأحاديث.

الشيخ: إي، كثير.

الطالب: «اسْتَعِينُوا عَلَى قَضَاءِ حَوَائِجِكُمْ بِالْكِتْمَانِ» (٤).

الشيخ: إي، ما فيه شك، لكن الرجوع للحق حق، وهذا أمر يقع، ومن أغرب ما يكون أننا رأينا من يقول: أجمع العلماء على عدم قبول شهادة العبد. وآخرون قالوا: أجمع العلماء على قبول شهادة العبد. هذا أعظم ما يكون، فالمهم أن الإنسان يتكلم بحسب علمه والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

طالب: كتب الشارح هنا: إِذَا زَوَّجَ وَلِيَّانِ فَإِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا رواية.

الشيخ: إي، يمكن رواية، على المذهب: لا. ما يُقرع بينهما، إذا جُهل السابق.

الطالب: إذا جُهل السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>