للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هذه رواية ثانية لكن المذهب خلافه، المذهب أنه يُفسخ النكاح، وهذا أولى.

طالب: ( ... ).

الشيخ: مَن؟ ( ... ) القرعة؛ لأن مسائل الفروج ما تُستباح بمثل هذا، والمسألة بسيطة.

طالب: يقرع ( ... ).

الشيخ: إي، معناها بيأخذ بالاحتياط بهذا وبهذا، مع أنه ذكر رحمه الله أنه إذا طلق أحدهما ما يُحتسب عليه في هذا الطلاق، في مسألة إذا جُهِل، ويفسخ الحاكم أو يُطلِّق أحدهما، وقال: هذا الطلاق لا يُعتد به عليه؛ لأنه لا يُعلَم أن نكاحه هو الصحيح، فلا يؤاخذ بهذا الطلاق.

طالب: غير صحيح يا شيخ الكلام، أنه ما تعتد الطلقة هذه؟

الشيخ: والله ما هو ببعيد؛ لأن ما هو من نكاح متيقن، ليست من النكاح المتيقن، ما دام أنه زوجها وليان ما ندري أيهما الأول فقلنا: طلق. طلقا، أيهما اللي صحيح؟ يمكن هذا ويمكن هذا، إذن ما نحسبها عليهما، الأصل عدم الاعتداد.

طالب: بالنسبة لها إذا أرادت أن تتزوج؟

الشيخ: إي، لا بد من العدة، ولكن بس العدة إن كان قبل الدخول ما فيه عدة، إن كان بعد الدخول فالظاهر ما يحصل اشتباه ( ... ).

طالب: الراجح؟

الشيخ: الراجح عدم اشتراط الشهود، إذا وُجِد الإعلان اكتفينا به، لكن بعد انتبهوا.

(الرابع: الشهادة فلا يصح إلا بشاهدين) يعني رجلين، فامرأتان ورجل لا تُقبل شهادتهما، ورجل وامرأة من باب أوْلى، وامرأتان من باب أولى، وأربع نساء كذلك، لا بد من شاهدين رجلين.

الثاني: (عدْلين) وهنا اكتفوا بالعدالة الظاهرة، عدلين ولو ظاهرًا، وهذا أضفه إلى ما سبق من العدالة الظاهرة في الولي، فصار الولي في النكاح والشهادة على النكاح يُكتفى فيهما بالعدالة الظاهرة، وكذلك ذكروا في باب الأذان أنه يُكتفى فيه بالعدالة الظاهرة.

ثانيًا: يقول: (بشاهدين عدلين ذكرين) هذا من باب التأكيد، وإلا فـ (شاهدين عدلين) معروف أنهما من الرجال.

(ذكرين مكلفين) كلما قلنا: مكلفين، فالمعنى بالغان عاقلان؛ لأن المكلف الذي هو أهل للتكليف هو البالغ العاقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>