للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هي الآن جاءت تسأل تقول: إنها ترى الدم الأسود سبعة عشر يومًا والباقي أحمر، فهل تجلس هذا الدم الأسود أو لا؟

طالب: تجلس عادتها إذا كان لها عادة.

الشيخ: نسيت العادة؟

طالب: تعمل بالتمييز.

الشيخ: ها الحين هي الآن تسأل: ماذا تصنع؟

الطالب: تعمل بالتمييز.

الشيخ: يعني تجلس سبعة عشر يومًا؟

الطالب: نعم.

الشيخ: طيب.

طالب: ( ... ) التمييز ( ... ) أكثره، وأكثره خمسة عشر يومًا.

الشيخ: ونحن اشترطنا في التمييز أن يكون صالحًا؛ الصالح ألَّا يزيد على أكثره ولا ينقص عن أقله.

بماذا تفارق المستحاضة الطاهرات بالنسبة للزوج؟

طالب: الزوج يعني يفارق المرأة؟

الشيخ: المستحاضة بالنسبة للزوج هل هي كالطاهرات أو لا؟

الطالب: كالطاهرات نعم.

الشيخ: كالطاهرات؛ يعني: يحل لزوجها أن يستمتع منها؟

الطالب: فيما دون الفرج.

الشيخ: فيما دون الفرج، إذن ليست كالطاهرات.

الطالب: لا، كالطاهرات في بعض ما جرى، كالصلاة.

الشيخ: أنا أقول: في الزوج خاصة.

الطالب: لا أعلم.

الشيخ: لا تعلم.

طالب: كالطاهرات التي لا يجوز له أن يطأها إلا مع العنت.

الشيخ: إلا مع خوف العنت، إذن هي كالطاهرات، فيباشرها ويستمتع بها بما شاء مما أحل الله إلا الجماع، فلا يجامعها إلا مع خوف العنت.

هل فيه رأي آخر؟

طالب: أنه يأتيها؛ لأن دام يحل لها الصلاة فالصلاة أعظم ( ... ).

الشيخ: نعم، ولأن الصحابيات في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنع أزواجهن من وطئهن.

هل يحل أن تُطَلَّق المرأة المستحاضة أو لا؟

طالب: يجوز طلاق المستحاضة.

الشيخ: يجوز؟

الطالب: نعم ( ... ).

الشيخ: نعم. صح؟

طلبة: إي نعم.

الشيخ: تمام.

هذه امرأة كانت عادتها أربعة أيام، ثم في هذا الشهر صار خمسة، هل تجلس هذا الخامس أو لا؟

طالب: الخامس لا تجلس.

الشيخ: على المذهب تجلسه، كانت عادتها أربعة أيام ( ... ) الاستحاضة، فصارت هذا الشهر خمسة؟

الطالب: لا تجلس.

الشيخ: لا تجلس ( ... ) خمسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>