الشيخ: هي الآن جاءت تسأل تقول: إنها ترى الدم الأسود سبعة عشر يومًا والباقي أحمر، فهل تجلس هذا الدم الأسود أو لا؟
طالب: تجلس عادتها إذا كان لها عادة.
الشيخ: نسيت العادة؟
طالب: تعمل بالتمييز.
الشيخ: ها الحين هي الآن تسأل: ماذا تصنع؟
الطالب: تعمل بالتمييز.
الشيخ: يعني تجلس سبعة عشر يومًا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب.
طالب: ( ... ) التمييز ( ... ) أكثره، وأكثره خمسة عشر يومًا.
الشيخ: ونحن اشترطنا في التمييز أن يكون صالحًا؛ الصالح ألَّا يزيد على أكثره ولا ينقص عن أقله.
بماذا تفارق المستحاضة الطاهرات بالنسبة للزوج؟
طالب: الزوج يعني يفارق المرأة؟
الشيخ: المستحاضة بالنسبة للزوج هل هي كالطاهرات أو لا؟
الطالب: كالطاهرات نعم.
الشيخ: كالطاهرات؛ يعني: يحل لزوجها أن يستمتع منها؟
الطالب: فيما دون الفرج.
الشيخ: فيما دون الفرج، إذن ليست كالطاهرات.
الطالب: لا، كالطاهرات في بعض ما جرى، كالصلاة.
الشيخ: أنا أقول: في الزوج خاصة.
الطالب: لا أعلم.
الشيخ: لا تعلم.
طالب: كالطاهرات التي لا يجوز له أن يطأها إلا مع العنت.
الشيخ: إلا مع خوف العنت، إذن هي كالطاهرات، فيباشرها ويستمتع بها بما شاء مما أحل الله إلا الجماع، فلا يجامعها إلا مع خوف العنت.
هل فيه رأي آخر؟
طالب: أنه يأتيها؛ لأن دام يحل لها الصلاة فالصلاة أعظم ( ... ).
الشيخ: نعم، ولأن الصحابيات في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنع أزواجهن من وطئهن.
هل يحل أن تُطَلَّق المرأة المستحاضة أو لا؟
طالب: يجوز طلاق المستحاضة.
الشيخ: يجوز؟
الطالب: نعم ( ... ).
الشيخ: نعم. صح؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: تمام.
هذه امرأة كانت عادتها أربعة أيام، ثم في هذا الشهر صار خمسة، هل تجلس هذا الخامس أو لا؟
طالب: الخامس لا تجلس.
الشيخ: على المذهب تجلسه، كانت عادتها أربعة أيام ( ... ) الاستحاضة، فصارت هذا الشهر خمسة؟
الطالب: لا تجلس.
الشيخ: لا تجلس ( ... ) خمسة.