للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: لا ( ... ) ما زاد لا يعتبر حيضًا.

الشيخ: أبدًا؟

الطالب: لا.

الشيخ: مطلقًا؟

طالب: على المذهب أنها ( ... ) ثلاثًا تجلس، وعلى القول الراجح تجلس مطلقًا.

الشيخ: وإن لم يتكرر إذا زاد ( ... )، فالمذهب لا بد تتكرر هذه الزيادة ثلاث مرات.

طيب، افرض تكررت ثلاث مرات وهي كانت تصلي ولا تصوم، فماذا تصنع؟

طالب: كانت تصلي؟

الشيخ: تصلي وتصوم، قصدي.

الطالب: يجب عليها قضاء الصيام، أما الصلاة فلا يجب عليها.

الشيخ: فلا يجب لأنها؟

الطالب: أصبحت حائضًا.

الشيخ: نعم، والحائض لا تجب عليها الصلاة. صح يا جماعة؟

طلبة: صح.

الشيخ: والصحيح أنها تجلس ولو زادت العادة في أول شهر.

ما هو النفاس؟

طالب: هو دم يصيب المرأة ينزل قبل الولادة بيوم أو يومين، ويكون مع الطلق.

الشيخ: يعني: لا بد ينزل قبل الولادة بيوم أو يومين؟

الطالب: نعم.

الشيخ: فإن كان مع الولادة فليس بنفاس؟

الطالب: لا، يكون مع الولادة أو قبلها بيوم أو يومين.

الشيخ: إذن هو الدم الذي تراه.

الطالب: المرأة.

الشيخ: قبل الولادة بيوم أو يومين مع الطلق.

الطالب: أو مع الولادة.

الشيخ: أو مع الولادة. أحسنت

حكم النفاس؟

طالب: لا تصوم ولا تصلي.

الشيخ: فقط؟

الطالب: يعني: لا تفعل العبادات مطلقًا، ولا يجامعها زوجها.

الشيخ: يعني هل هو كالحيض أو يختلف عن الحيض؟

الطالب: بالنسبة لعدة أمور بالحيض يختلف، بالنسبة للطلاق في الحيض يختلف عن النفاس؛ في النفاس ممكن تطلق.

الشيخ: طيب، أيهما أكثر؛ موافقة النفاس أو مخالفته؟

الطالب: الحيض يعني ..

الشيخ: كل شيء، إن كان في العبادات والطلاق والنكاح.

الطالب: فيه اختلاف بينهم، فيه اختلاف بين النفاس وبين الحيض، بالنسبة للحيض ..

الشيخ: اصبر، فيما يختلفا؟

الطالب: يختلفا أولًا: في الطلاق، من ناحية الطلاق في النفاس، ممكن تطلق؛ لأنها العدة بتاعتها وهي في الولادة.

الشيخ: زين، هذه واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>