الطالب: لا ( ... ) ما زاد لا يعتبر حيضًا.
الشيخ: أبدًا؟
الطالب: لا.
الشيخ: مطلقًا؟
طالب: على المذهب أنها ( ... ) ثلاثًا تجلس، وعلى القول الراجح تجلس مطلقًا.
الشيخ: وإن لم يتكرر إذا زاد ( ... )، فالمذهب لا بد تتكرر هذه الزيادة ثلاث مرات.
طيب، افرض تكررت ثلاث مرات وهي كانت تصلي ولا تصوم، فماذا تصنع؟
طالب: كانت تصلي؟
الشيخ: تصلي وتصوم، قصدي.
الطالب: يجب عليها قضاء الصيام، أما الصلاة فلا يجب عليها.
الشيخ: فلا يجب لأنها؟
الطالب: أصبحت حائضًا.
الشيخ: نعم، والحائض لا تجب عليها الصلاة. صح يا جماعة؟
طلبة: صح.
الشيخ: والصحيح أنها تجلس ولو زادت العادة في أول شهر.
ما هو النفاس؟
طالب: هو دم يصيب المرأة ينزل قبل الولادة بيوم أو يومين، ويكون مع الطلق.
الشيخ: يعني: لا بد ينزل قبل الولادة بيوم أو يومين؟
الطالب: نعم.
الشيخ: فإن كان مع الولادة فليس بنفاس؟
الطالب: لا، يكون مع الولادة أو قبلها بيوم أو يومين.
الشيخ: إذن هو الدم الذي تراه.
الطالب: المرأة.
الشيخ: قبل الولادة بيوم أو يومين مع الطلق.
الطالب: أو مع الولادة.
الشيخ: أو مع الولادة. أحسنت
حكم النفاس؟
طالب: لا تصوم ولا تصلي.
الشيخ: فقط؟
الطالب: يعني: لا تفعل العبادات مطلقًا، ولا يجامعها زوجها.
الشيخ: يعني هل هو كالحيض أو يختلف عن الحيض؟
الطالب: بالنسبة لعدة أمور بالحيض يختلف، بالنسبة للطلاق في الحيض يختلف عن النفاس؛ في النفاس ممكن تطلق.
الشيخ: طيب، أيهما أكثر؛ موافقة النفاس أو مخالفته؟
الطالب: الحيض يعني ..
الشيخ: كل شيء، إن كان في العبادات والطلاق والنكاح.
الطالب: فيه اختلاف بينهم، فيه اختلاف بين النفاس وبين الحيض، بالنسبة للحيض ..
الشيخ: اصبر، فيما يختلفا؟
الطالب: يختلفا أولًا: في الطلاق، من ناحية الطلاق في النفاس، ممكن تطلق؛ لأنها العدة بتاعتها وهي في الولادة.
الشيخ: زين، هذه واحدة.